مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الثاني: التوقيف والحل

الفصل 10

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

يمكن حل المجلس الجماعي بموجب مرسوم مدعم بأسباب يتداول فيه بمجلس وزاري وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية، غير أن مدة التوقيف لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التوقيف والحل

الفصل 10 – الفصل 14
  1. الفصل 10يمكن حل المجلس الجماعي بموجب مرسوم مدعم بأسباب يتداول فيه بمجلس وزاري وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بموجب قرار مدعم بأسباب يصدره
  2. الفصل 11اذا فقد المجلس الجماعي بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر: الثلث على الاقل وأقل من نصف أعضائه فانه يتمم بطريق الانتخابات الجزئية في ظرف الستة أشهر الموالية لتار
  3. الفصل 12ان مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية تنتهي في التاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الاعضاء الذين خلفوهم.
  4. الفصل 13اذا وقع توقيف مجلس جماعي أو حله أو اذا تعذر تأليف مجلس وجب في ظرف خمسة عشر يوما تعيين لجنة خاصة بموجب قرار لوزير الداخلية للقيام بالمهام التي تنتهي بحكم القانون
  5. الفصل 14يجرى، كلما وقع حل المجلس الجماعي أو توقيفه نتيجة فقد أكثر من نصف أعضائه، انتخاب أعضاء المجلس الجديد في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ الحل أو التوقيف ماعدا اذا
فهرس النص كاملا · 72 مادة