الجزء الرابع: مقتضيات خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء
الفصل 60
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ان المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء تحل بحكم القانون في مزاولة اختصاصاتها محل الجماعة الحضرية السابقة للدار البيضاء.
طريقة الإحالةالفصل 60 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء
الفصل 58 – الفصل 66- الفصل 58خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فان الشؤون التي تهم جماعتين أو عدة جماعات حضرية من المجموعة العمرانية الحضرية للدار البيضاء ينسقها ويدبرها في الميادين المبينة
- الفصل 59تشمل الميادين المشار اليها في الفصل السابق ما يلى:
- الفصل 60ان المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء تحل بحكم القانون في مزاولة اختصاصاتها محل الجماعة الحضرية السابقة للدار البيضاء.
- الفصل 61تحل المجموعة الحضرية للدار البيضاء كذلك في مزاولة اختصاصاتها فقط محل جماعة الدار البيضا السابقة اذا وقع ضم هذه الاخيرة الى جماعات خارجة عن المجموعة.
- الفصل 62يمارس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء في دائرة سلطات هذه المجموعة الاختصاصات المسندة بموجب القوانين والانظمة الى المجالس الجماعية.
- الفصل 63يمكن ان تبرم المجموعة الحضرية للدار البيضاء مع جماعات المجموعة العمرانية أو مع هياآتها أو مع أية جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى كل اتفاقية تهدف الى انجاز مشروع أو ع
- الفصل 64يدبر شؤون المجموعة مجلس يتألف من رؤساء الجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء ومساعديهم.
- الفصل 65يمارس رئيس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء الاختصاصات المخولة اياه بظهيرنا الشريف هذا بمجرد ما يصبح انتخابه نهائيا. ويتسلم ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالل
- الفصل 66يسوى المجلس بمقرراته المسائل الداخلة في اختصاص المجموعة.