الجزء الرابع: مقتضيات خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء
الفصل 62
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1يمارس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء في دائرة سلطات هذه المجموعة الاختصاصات المسندة بموجب القوانين والانظمة الى المجالس الجماعية.
ف 2ويمارس رئيس مجلس المجموعة الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية بموجب القوانين والانظمة ما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 18 (الفقرة
- 1)و 37 و 41 (الفقرة 2) و 42 و 44 (الفقرة 1) و 46 و 48 أعلاه فإن ممارستها تناط بوالى الدار البيضاء الكبرى فيما يخص المجموعة الحضرية للدار البيضاء.
ف 3ولا يحضر الوالى عملية التصويت على الحسابات الإدارية.
طريقة الإحالةالفصل 62 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء
الفصل 58 – الفصل 66- الفصل 58خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فان الشؤون التي تهم جماعتين أو عدة جماعات حضرية من المجموعة العمرانية الحضرية للدار البيضاء ينسقها ويدبرها في الميادين المبينة
- الفصل 59تشمل الميادين المشار اليها في الفصل السابق ما يلى:
- الفصل 60ان المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء تحل بحكم القانون في مزاولة اختصاصاتها محل الجماعة الحضرية السابقة للدار البيضاء.
- الفصل 61تحل المجموعة الحضرية للدار البيضاء كذلك في مزاولة اختصاصاتها فقط محل جماعة الدار البيضا السابقة اذا وقع ضم هذه الاخيرة الى جماعات خارجة عن المجموعة.
- الفصل 62يمارس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء في دائرة سلطات هذه المجموعة الاختصاصات المسندة بموجب القوانين والانظمة الى المجالس الجماعية.
- الفصل 63يمكن ان تبرم المجموعة الحضرية للدار البيضاء مع جماعات المجموعة العمرانية أو مع هياآتها أو مع أية جماعة أو مؤسسة عمومية أخرى كل اتفاقية تهدف الى انجاز مشروع أو ع
- الفصل 64يدبر شؤون المجموعة مجلس يتألف من رؤساء الجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية بالدار البيضاء ومساعديهم.
- الفصل 65يمارس رئيس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء الاختصاصات المخولة اياه بظهيرنا الشريف هذا بمجرد ما يصبح انتخابه نهائيا. ويتسلم ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالل
- الفصل 66يسوى المجلس بمقرراته المسائل الداخلة في اختصاص المجموعة.