مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الأول: المكتب وتكوينه

الفصل 3

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

ف 1يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.

ف 2ويحدد في:

ف 3مساعدين اثنين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 أو يقل عن هذا العدد؛

ف 4ثلاثة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 15.000 ؛

ف 5أربعة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 ؛

ف 6خمسة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 100.000 ؛

ف 7ستة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 225.000 ؛

ف 8سبعة مساعدين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 225.001 فأكثر.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المكتب وتكوينه

الفصل 2 – الفصل 9
  1. الفصل 2ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة مساعدين يؤلفون مكتب المجلس المذكور، ويجرى هذا الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية اما لتاريخ الانتخاب الأول للم
  2. الفصل 3يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.
  3. الفصل 4يمكن الغاء انتخاب الرئيس أو مساعديه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بالفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 40 من ال
  4. الفصل 5يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة اياهم بظهيرنا الشريف هذا بمجرد ما يصبح انتخابهم نهائيا ويتسلم كل رئيس ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالله يبرز ال
  5. الفصل 6توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو مساعديه إلى العامل وتعتبر نهائية ابتداء من اعلان العامل عن قبولها أو ـ عند عدم هذا القبول - بعد مرور شهر واحد على توجيه ا
  6. الفصل 7يمكن اقالة الرئيس من مهامه بمقرر يصادق عليه ثلثا الاعضاء المزاولين مهامهم في حظيرة المجلس. وتترتب عن هذه الاقالة، التي يعمل بها بمجرد اعلان السلطة المحلية عن اس
  7. الفصل 8يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ومساعديهم بعد الاستماع اليهم أو استدعائهم للادلاء بايضاحات كتابية حول الاعمال المنسوبة اليهم.
  8. الفصل 9اذا انقطع الرئيس أو مساعدوه عن مزاولة مهامهم لاى سبب من الاسباب استدعى المجلس لانتخاب من يخلفونهم:
فهرس النص كاملا · 72 مادة