الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الأول: المكتب وتكوينه
الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.
ف 2ويحدد في:
ف 3مساعدين اثنين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.500 أو يقل عن هذا العدد؛
ف 4ثلاثة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 15.000 ؛
ف 5أربعة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 ؛
ف 6خمسة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25.001 و 100.000 ؛
ف 7ستة مساعدين للجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 225.000 ؛
ف 8سبعة مساعدين للجماعات التي يبلغ عدد سكانها 225.001 فأكثر.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الباب الأول: المكتب وتكوينه
الفصل 2 – الفصل 9- الفصل 2ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة مساعدين يؤلفون مكتب المجلس المذكور، ويجرى هذا الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية اما لتاريخ الانتخاب الأول للم
- الفصل 3يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.
- الفصل 4يمكن الغاء انتخاب الرئيس أو مساعديه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بالفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 40 من ال
- الفصل 5يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة اياهم بظهيرنا الشريف هذا بمجرد ما يصبح انتخابهم نهائيا ويتسلم كل رئيس ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالله يبرز ال
- الفصل 6توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو مساعديه إلى العامل وتعتبر نهائية ابتداء من اعلان العامل عن قبولها أو ـ عند عدم هذا القبول - بعد مرور شهر واحد على توجيه ا
- الفصل 7يمكن اقالة الرئيس من مهامه بمقرر يصادق عليه ثلثا الاعضاء المزاولين مهامهم في حظيرة المجلس. وتترتب عن هذه الاقالة، التي يعمل بها بمجرد اعلان السلطة المحلية عن اس
- الفصل 8يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ومساعديهم بعد الاستماع اليهم أو استدعائهم للادلاء بايضاحات كتابية حول الاعمال المنسوبة اليهم.
- الفصل 9اذا انقطع الرئيس أو مساعدوه عن مزاولة مهامهم لاى سبب من الاسباب استدعى المجلس لانتخاب من يخلفونهم: