مادة madda
FR
الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الأول: المكتب وتكوينه

الفصل 4

من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

يمكن الغاء انتخاب الرئيس أو مساعديه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بالفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 40 من الظهير الشريف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعية.

طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المكتب وتكوينه

الفصل 2 – الفصل 9
  1. الفصل 2ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة مساعدين يؤلفون مكتب المجلس المذكور، ويجرى هذا الانتخاب خلال الخمسة عشر يوما الموالية اما لتاريخ الانتخاب الأول للم
  2. الفصل 3يختلف عدد المساعدين تبعا لعدد سكان الجماعة المعنية.
  3. الفصل 4يمكن الغاء انتخاب الرئيس أو مساعديه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بالفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 40 من ال
  4. الفصل 5يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة اياهم بظهيرنا الشريف هذا بمجرد ما يصبح انتخابهم نهائيا ويتسلم كل رئيس ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالله يبرز ال
  5. الفصل 6توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو مساعديه إلى العامل وتعتبر نهائية ابتداء من اعلان العامل عن قبولها أو ـ عند عدم هذا القبول - بعد مرور شهر واحد على توجيه ا
  6. الفصل 7يمكن اقالة الرئيس من مهامه بمقرر يصادق عليه ثلثا الاعضاء المزاولين مهامهم في حظيرة المجلس. وتترتب عن هذه الاقالة، التي يعمل بها بمجرد اعلان السلطة المحلية عن اس
  7. الفصل 8يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ومساعديهم بعد الاستماع اليهم أو استدعائهم للادلاء بايضاحات كتابية حول الاعمال المنسوبة اليهم.
  8. الفصل 9اذا انقطع الرئيس أو مساعدوه عن مزاولة مهامهم لاى سبب من الاسباب استدعى المجلس لانتخاب من يخلفونهم:
فهرس النص كاملا · 72 مادة