الجزء الأول: المجلس الجماعيالباب الثالث: مقالة التسيير
الفصل 16
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
ف 1يضع رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب ويبلغه الى السلطة المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الاضافية التي تعتزم عرضها على نظر المجلس.
ف 2ويجوز لكل مستشار أن يقترح على الرئيس أن يدرج في جدول أعمال الدورات كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس.
ف 3ويحصر الرئيس حينئذ جدول الاعمال النهائي الذي يوجه الى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الاقل.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الباب الثالث: مقالة التسيير
الفصل 15 – الفصل 29- الفصل 15يجتمع المجلس الجماعي وجوبا باستدعاء من رئيسه أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال شهور يبراير وأبريل وغشت وأكتوبر. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما
- الفصل 16يضع رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع المكتب ويبلغه الى السلطة المحلية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج فيه المسائل الاضا
- الفصل 17تحضر الجلسات السلطة المحلية المختصة أو ممثلها ولا تشارك في التصويت ويمكن أن تقدم بطلب من الرئيس جميع الملاحظات المفيدة المتعلقة بمداولات المجلس ولاسيما فيما يخص
- الفصل 18ان الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية والذين يستدعيهم رئيس المجلس اما بايعاز منه أو بطلب من السلطة المحلية المختصة يحضرون الجلسات بصفة استشارية وبخصوص
- الفصل 19يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة الا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم فى الجلسة وفي نطاق المشاكل المدرجة في جدول الا
- الفصل 20تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة للمصوتين ماعدا في الحالة الاستثنائية المقررة في المقطع الثالث من هذا الفصل.
- الفصل 21تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعى عمومية وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الاجتماع. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور
- الفصل 22يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.
- الفصل 23يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بباب دار الجماعة ويحق لكل ناخب أو ملزم بأداء الضريبة أن يطلب الاطلاع على المقررات وياخذ نسخة كاملة أو جزئية منها ويجوز لكل
- الفصل 24كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب ثلاثة استدعاآت متوالية دون ما سبب يقبله المجلس أو امتنع دون عذر مقبول من القيام باحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها
- الفصل 25توجه الاستقالات الاختيارية الى العامل الذي يرفعها إلى وزير الداخلية وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ اعلام العامل باستلامها وعند عدم صدور هذا الاعلام بعد مرور شهر
- الفصل 26يؤلف المجلس لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام ويرأس كل لجنة رئيس المجلس الجماعى أو مندوبه الذي يمكن أن يستعين بالسلطة المحلية المخت
- الفصل 27لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المخولة للمجلس العام. ويعتبر رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لاشغالها ويجوز له أن يستدعى الموظفين المزاولين مهامهم
- الفصل 28يجب على المشغلين أن يمنحوا الماجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي الوقت الضروري للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان التابعة ل
- الفصل 29يضع المجلس نظامه الداخلي.