الجزء الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية
الفصل 39
من ظهير شريف رقم 1.76.583 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي
يمثل رئيس المجلس الجماعي الجماعة فى جميع أعمال الحياة المدنية والادارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
طريقة الإحالةالفصل 39 من ظهير شريف رقم 1.76.583 — madda.ma
الجزء الثاني: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية
الفصل 37 – الفصل 53- الفصل 37ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
- الفصل 38يتولى الرئيس رئاسة المجلس ماعدا في حالة دراسة الحساب الادارى وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. ويعين المجلس لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضا
- الفصل 39يمثل رئيس المجلس الجماعي الجماعة فى جميع أعمال الحياة المدنية والادارية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
- الفصل 40يعين الرئيس باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا أو عدة كتاب يعهد اليهم على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
- الفصل 41يكون مقرر الميزانية بحكم القانون عضوا في لجنة المالية وفي جميع لجان المناقصة.
- الفصل 42يقوم الرئيس طبقا لمقررات المجلس بما يلي:
- الفصل 43يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ولا يجوز له ما لم تكن هناك مقتضيات تشريعية مخالفة اقامة دعوى لدى المحاكم أو الدفاع أو طلب الاستئناف أو متابعته في دعوى الابناء ع
- الفصل 44ان السلطات المخولة للباشوات والقواد في ميدان الشرطة الادارية الجماعية وكذا المهام الخاصة المسندة اليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها تنقل إلى رؤ
- الفصل 45يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية الى رؤساء المجالس الجماعية.
- الفصل 46يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالامر العمل طبق شروط تحدد بمرسوم على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور وا
- الفصل 47يجوز للرئيس كذلك أن يطلب من السلطة المحلية المختصة التماس استخدام القوة العمومية في نطاق التشريع المعمول به في هذا الميدان قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.
- الفصل 48يسير رئيس المجلس الجماعى المصالح الجماعية اللازمة لتنفيذ المهام المسندة اليه عملا بظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل 49اذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع من القيام بالاعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون جاز للسلطة المختصة بعد التماسها منه الوفاء بواجبه القيام بها بصفة تلقائية.
- الفصل 50يجوز للرئيس أن يفوض بقرار في بعض سلطاته الى مساعد أو عدة مساعدين من مساعديه واذا عاق هؤلاء عائق الى مستشار أو عدة مستشارين جماعيين.
- الفصل 51ان القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الجماعى عملا بالفصلين 42 (الفقرة 3) و 44 أعلاه يجب كي تكون قابلة للتنفيذ ان تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو الشخص المفوض اليه م
- الفصل 52اذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق خلفه موقتا في جميع اختصاصاته أحد مساعديه حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود مساعد مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب تر
- الفصل 53تكون مهام الرئيس والمساعد ومقرر الميزانية والكاتب والمستشار مجانية على أن تراعى في ذلك بالنسبة للرئيس وأعضاء المكتب تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تق