مادة madda
FR

ف 1زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة، يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 درهم على كل ممارسة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة.

ف 2ويعد ممارسا بصورة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة:

  1. 1-كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا كان غير حاصل على الدبلوم الوطني في الصيدلة أو دبلوم يعادله؛
  2. 2-كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا لم يكن مأذونا له في ذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  3. 3-كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه مؤقتا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام خلال مدة المنع بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  4. 4-كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  5. 5-كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

ف 3على أن القيام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه لا يعتبر عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة فيما يخص:

  1. 1-كل بيطري مسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بوصفه بيطريا حرا وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ـ ب من الفصل 7 أعلاه؛
  2. 2-الهيئات المشار إليها في (ج) و (د) بالفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه وذلك في حدود الاختصاصات التي تتمتع بها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  3. 3-كل محضر ومساعد محضر في الصيدلة تتوافر فيهما الشروط المطلوبة لممارسة مهنتهما؛
  4. 4-كل طالب في الصيدلة ينوب بصورة قانونية عن مالك صيدلية من الصيدليات؛
  5. 5-الهيئات المشار إليها في الفصل 8 أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: العقوبات

الفصل 13 – الفصل 18
  1. الفصل 13زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة،
  2. الفصل 13 – 2يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:
  3. الفصل 13 – 3تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائيا، ويمكن زيادة
  4. الفصل 14تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
  5. الفصل 15كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب عليها بغرامة ي
  6. الفصل 16يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.
  7. الفصل 17يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:
  8. الفصل 18تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:
فهرس النص كاملا · 20 مادة