مادة madda
FR

ف 1يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:

  1. 1-كل شخص يقوم بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه إذا كان غير حاصل على شهادة الدكتوراة في البيطرة أو دبلوم يعادلها أو غير حاصل على الدكتوراة في البيطرة ولم يتم تعيينه بصفة بيطري لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري في المغرب؛
  2. 2-كل شخص غير مقيد باعتباره بيطريا يمارس المهنة بصفة حرة في جدول هيئة البياطرة الوطنية إذا قام بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه؛
  3. 3-كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير منع مؤقت من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام، خلال مدة المنع، بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  4. 4-كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من مزاولتها عملا بقرار صادر من الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  5. 5-كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

ف 2ولا يعد عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للطب البيطري بصفة حرة قيام أحد البياطرة من القطاع العام بممارسة الاختصاصات المخولة لها في حدود القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومحاربتها أو مراقبة وتفتيش الحيوانات والمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني.

ف 3ولا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على الطلبة في الطب البيطري الحاصلين على شهادة نهاية الدروس البيطرية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة تعادلها إذا كانوا يعملون تحت مسؤولية بيطري مقيد بصفة حرة في جدول هيئة البياطرة الوطنية.

طريقة الإحالةالفصل 13 – 2 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: العقوبات

الفصل 13 – الفصل 18
  1. الفصل 13زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة،
  2. الفصل 13 – 2يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:
  3. الفصل 13 – 3تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائيا، ويمكن زيادة
  4. الفصل 14تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
  5. الفصل 15كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب عليها بغرامة ي
  6. الفصل 16يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.
  7. الفصل 17يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:
  8. الفصل 18تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:
فهرس النص كاملا · 20 مادة