مادة madda
FR

ف 1تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1332 (12 مايو 1914) بتنظيم ممارسة الطب البيطري؛
  2. –فيما يخص الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 يبراير 1960) بتنظيم ممارسة مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة باستثناء الفصول 3 (الفقرة 5) و 4 و 5 (الفقرات 3 و 5 و 7) و 13 (الفقرات 1 و 4 و 5) و 14 و 15 و 15 المكرر (الفقرات 1 و 3 و 4) و 15 المكرر مرتين و 15 المكرر ثلاث مرات و 15 المكرر أربع مرات.

ف 2الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: العقوبات

الفصل 13 – الفصل 18
  1. الفصل 13زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة،
  2. الفصل 13 – 2يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:
  3. الفصل 13 – 3تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائيا، ويمكن زيادة
  4. الفصل 14تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
  5. الفصل 15كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب عليها بغرامة ي
  6. الفصل 16يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.
  7. الفصل 17يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:
  8. الفصل 18تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:
فهرس النص كاملا · 20 مادة