مادة madda
ظهير شريف رقم 1.80.340

ظهير شريف رقم 1.80.340 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة

القانون المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة البيطرية والصيدلة البيطرية بصفة حرة

صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1994
التعديلات (1)
  1. الـظـهـيـر الـشريف رقم 1.94.115 صادر في 7 رمضان 1414 (18 فبراير 1994) بتنفيذ الـقـانـون رقـم 20.93 المغير والمتمم بمقتضاه القانون رقم 21.80 ، الجريدة الرسمية عدد 4244 بتاريخ 19 رمضان 1414 (2 مارس 1994)، ص 300.
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقــم 1.80.340 بــــتـــاريــــخ 17 صـــفــر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول- ينفذ القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة، المتبث نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 25 من رجب 1400 (9 يونيو 1980):

قانون رقم 21.80 يتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: المعطي بوعبيد.

فهرس النص · 20 مادة

الفصل 1

لا يسمح لأي كان بممارسة الطب البيطري إن لم يكن مقيدا في جدول هيئة البياطرة الوطنية باعتباره بيطريا يزاول المهنة بصفة حرة وإلا تعرض للعقوبات المقررة فيما يخص ممارسة الطب البيطري بصورة غير قانونية.

الفصل 2

تشتمل ممارسة الطب البيطري على فحص الحيوان وتشخيص أمراضه ووصف الأدوية وعند الاقتضاء العلاجات والعملية الجراحية.

وتتوقف ممارسة الطب البيطري الحر بعوض أو بغير عوض فيما يخص الأمراض المعدية على نيل البيطري إذنا خاصا يدعى «الانتداب الصحي».

الفصل 3

يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقائية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن أن يجرع للحيوان قصد وضع تشخيص طبي له أو تجديد نشاطه العضوي أو إصلاحه أو تغييره.

يعتبر دواء بيطريا كل غذاء للمداواة محدد باعتباره مزيجا من دواء وغذاء يحضر من قبل ويقدم قصد تجريعه للحيوانات دون ما تحويل لغرض طبي وقائي أو علاجي.

غير أنه لا يعتبر دواء بيطريا الغذاء الإضافي المحدد باعتباره غذاء معدا للحيوانات يشتمل دون الإشارة إلى خصائص علاجية أو وقائية على بعض المواد أو المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى وتحدد الإدارة قائمة المواد أو المركبات المذكورة والغرض منها وكيفية استعمالها.

الفصل 4

لا يجوز لأي كان صنع المواد ذات الاستعمال البيطري أو استيرادها أو بيعها بالجملة دون الحصول من قبل على إذن في ذلك.

ويجب على كل مؤسسة تهدف إلى تحضير الأدوية البيطرية أو بيعها بالجملة أو توزيعها بالجملة أن تحصل من قبل على إذن في ذلك.

الفصل 5

يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.

أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة.

ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها.

ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع النشاط الآتية:

I- اشتراء ومراقبة المواد الأولية؛

  1. 2-صنع الأدوية؛
  2. 3-تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها؛
  3. 4-اشتراء الأدوية وبيعها وخزنها باستثناء أعمال المحاسبة والإشهار والصيانة والمنازعات المتعلقة بذلك.

الفصل 6

لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.

الفصل 7

بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة وحـيـازتـهــا ولاسـيـمـا أحـكـام الـظـهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها فإن أعمال التحضير الفوري للأدوية البيطرية وحيازتها لأجل بيعها للمستعملين وتسليمها بالتقسيط بعوض أو بغير عوض لا يمارسها إلا:

  1. أ)الصيادلة أرباب الصيدليات: غير أن تسليم الأدوية البيطرية بالتقسيط - ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية تحتوي على مواد سامة أو مسمومة بمقادير مسموح بها - يتوقف على تقديم وصفة يضعها وفقا للتشريع المعمول به البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا أو بيطري مفتش تابع للدولة؛
  2. ب)البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا دون أن تكون لهم صيدلية وذلك في مكان ممارسة مهنتهم أو في منزلهم أو منازل زبنائهم على أساس أن يستعمل هذا الدواء من طرف البيطري بنفسه أو تحت مسؤوليته؛
  3. ج)المصالح التقنية والأجهزة الجارية عليها وصاية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي والموضوعة تحت مسؤولية بيطري مفتش تابع للدولة؛
  4. د)المرافق البيطرية التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمؤسسات التعليمية العليا للزراعة والبيطرة والخاصة بمعالجة الحيوانات التي يباشر فحصها أو يحتفظ بها لأجل العلاج.

ولا يجوز في جميع الحالات أن يمارس شخص واحد وفي نفس الوقت عملا صيدليا كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس والقيام بممارسة العمل البيطري كما هو محدد في الفصل الأول.

الفصل 8

إن تعاونيات مربى المواشي أو شركاتهم أو جمعياتهم المؤسسة بصفة قانونية والمقبولة وفقا لأحكام الفصل 9 بعده يجوز لها، تحت مراقبة طبيب بيطري يساهم بالفعل في تأطير الهيئة، حيازة الأدوية البيطرية وتسليمها إلى أعضائها لأجل ممارسة نشاطهم فقط باستثناء ما يلي:

  1. أ)المنتجات الثابت أنها مضرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها والتي قد يترتب على نتائجها مخالفة للتشريع الخاص بالغش.
  2. ب)المنتجات التي يمكن أن تعرقل إجراء المراقبة الصحية على المواد الغذائية الناتجة عن الحيوانات التي تجرع لها المنتجات المذكورة.

ويبقى الطبيب البيطري في جميع الحالات مسؤولا عن حيازة واستعمال الأدوية البيطرية التي أمر بتسليمها لفائدة الهيئة.

الفصل 9

يتوقف قبول هيئات مربى الماشية لأجل حيازة وتسليم بعض الأدوية البيطرية إلى أعضائها على الالتزام بإعداد برنامج لتنظيف وتحسين حالة الماشية تصادق عليه الإدارة.

ويراد ببرنامج تنظيف وتحسين حالة الماشية تحديد التدخل أو التدخلات الواجب إنجازها بكيفية منظمة لغرض وقائي يهم مجموع قطيع أو طائفة أو مجموعة من الحيوانات حسب توزيع زمني يحدد سلفا على أساس المعطيات المرضية الخاصة بكل نوع من أنواع تربية المواشي وباعتبار كل من الأحوال الجغرافية الخاصة بالجهة والعوامل المناخية.

الفصل 10

يمنع أن يلتمس من العموم تقديم طلبات لاشتراء أدوية بيطرية بواسطة سماسرة أو وسطاء أو بأي طريقة أخرى كما تمنع تلبية الطلبات المذكورة.

ويمنع كذلك على كل شخص باستثناء الأطباء البياطرة في ممارسة مهنتهم أن يبيع أدوية بيطرية في المنزل.

ويمنع تسليم الأدوية البيطرية بعوض أو بغير عوض في الطريق العمومية والمعارض والأسواق والمهرجانات العامة على كل شخص ولو كان حاصلا على دبلوم صيدلي أو طبيب بيطري.

الفصل 11

لا يؤذن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أن تبيع للعموم الأدوية البيطرية حسبما هي محددة في الفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 12

يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة القضائية مفتشو الصيدليات والموظفون المنتمون لهيئة البياطرة المفتشين التابعة للدولة وأعوان مصلحة زجر الغش.

الفصل 13

زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة، يعاقب بغرامة من 2.000 الى 20.000 درهم على كل ممارسة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة.

ويعد ممارسا بصورة غير قانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة:

  1. 1-كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا كان غير حاصل على الدبلوم الوطني في الصيدلة أو دبلوم يعادله؛
  2. 2-كل شخص يقوم بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه إذا لم يكن مأذونا له في ذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  3. 3-كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه مؤقتا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام خلال مدة المنع بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  4. 4-كل صيدلي يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  5. 5-كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

على أن القيام بأي عملية من العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه لا يعتبر عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للصيدلة البيطرية بصفة حرة فيما يخص:

  1. 1-كل بيطري مسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بوصفه بيطريا حرا وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى ـ ب من الفصل 7 أعلاه؛
  2. 2-الهيئات المشار إليها في (ج) و (د) بالفقرة الأولى من الفصل 7 أعلاه وذلك في حدود الاختصاصات التي تتمتع بها في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  3. 3-كل محضر ومساعد محضر في الصيدلة تتوافر فيهما الشروط المطلوبة لممارسة مهنتهما؛
  4. 4-كل طالب في الصيدلة ينوب بصورة قانونية عن مالك صيدلية من الصيدليات؛
  5. 5-الهيئات المشار إليها في الفصل 8 أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل 13 – 2

يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:

  1. 1-كل شخص يقوم بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثاني أعلاه إذا كان غير حاصل على شهادة الدكتوراة في البيطرة أو دبلوم يعادلها أو غير حاصل على الدكتوراة في البيطرة ولم يتم تعيينه بصفة بيطري لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري في المغرب؛
  2. 2-كل شخص غير مقيد باعتباره بيطريا يمارس المهنة بصفة حرة في جدول هيئة البياطرة الوطنية إذا قام بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه؛
  3. 3-كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير منع مؤقت من مزاولتها عملا بقرار صادر عن الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام، خلال مدة المنع، بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  4. 4-كل بيطري يمارس المهنة بصفة حرة اتخذ في حقه تدبير يقضي بمنعه نهائيا من مزاولتها عملا بقرار صادر من الهيئة أو حكم قضائي صار نهائيا إذا قام بأي مهمة من المهام المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 2 أعلاه بعد نشر التدبير المذكور؛
  5. 5-كل شخص حامل لصفة قانونية يتجاوز حدود الاختصاصات التي يخولها القانون إياه بتقديم إسعاف أو معونة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الأربعة السابقة بهدف عدم تعريضهم لتطبيق هذا القانون عليهم.

ولا يعد عملا من أعمال الممارسة غير القانونية للطب البيطري بصفة حرة قيام أحد البياطرة من القطاع العام بممارسة الاختصاصات المخولة لها في حدود القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومحاربتها أو مراقبة وتفتيش الحيوانات والمواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني.

ولا تطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على الطلبة في الطب البيطري الحاصلين على شهادة نهاية الدروس البيطرية المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة تعادلها إذا كانوا يعملون تحت مسؤولية بيطري مقيد بصفة حرة في جدول هيئة البياطرة الوطنية.

الفصل 13 – 3

تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائيا، ويمكن زيادة على ذلك، الحكم على مرتكب المخالفة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبالمنع المؤقت أو النهائي من ممارسة الصيدلة والطب البيطري بصفة حرة.

الفصل 14

تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.

الفصل 15

كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب عليها بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 20.000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 16

يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.

وتضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب مخالفة ينطبق عليها نفس الوصف خلال فترة ثلاث سنوات من النطق بحكم بالإدانة صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به. ويمكن أن يحكم على المخالف زيادة على ذلك بحبس لا تتجاوز مدته سنة.

وإذا ارتكبت المخالفة بمؤسسة منصوص عليها في الفصل 4 أعلاه أو كانت هذه المؤسسة مستعملة أو مسيرة بصفة غير قانونية جاز لمحاكم الحكم الأمر، زيادة على العقوبة الأصلية، بإغلاق المؤسسة مؤقتا أو نهائيا.

الفصل 17

يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:

  1. 1-بعقوبة منصوص عليها في التشريع الخاص بالمواد السامة، بصرف النظر على العقوبات الخاصة المقررة في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بزجر الإدمان للمخدرات السامة ووقاية المدمنين لهذه المخدرات؛
  2. 2-بعقوبة جنائية؛
  3. 3-بعقوبة جنحية من لدن غرفة جنائية من أجل أفعال يعتبرها القانون جنايات.

ويمكن أن يكون المنع المذكور نهائيا.

الفصل 18

تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1332 (12 مايو 1914) بتنظيم ممارسة الطب البيطري؛
  2. –فيما يخص الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 يبراير 1960) بتنظيم ممارسة مهن الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وبيع العقاقير والقبالة باستثناء الفصول 3 (الفقرة 5) و 4 و 5 (الفقرات 3 و 5 و 7) و 13 (الفقرات 1 و 4 و 5) و 14 و 15 و 15 المكرر (الفقرات 1 و 3 و 4) و 15 المكرر مرتين و 15 المكرر ثلاث مرات و 15 المكرر أربع مرات.

الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.