مادة madda
FR

ف 1بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة وحـيـازتـهــا ولاسـيـمـا أحـكـام الـظـهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وحيازتها واستعمالها فإن أعمال التحضير الفوري للأدوية البيطرية وحيازتها لأجل بيعها للمستعملين وتسليمها بالتقسيط بعوض أو بغير عوض لا يمارسها إلا:

  1. أ)الصيادلة أرباب الصيدليات: غير أن تسليم الأدوية البيطرية بالتقسيط - ما عدا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية تحتوي على مواد سامة أو مسمومة بمقادير مسموح بها - يتوقف على تقديم وصفة يضعها وفقا للتشريع المعمول به البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا أو بيطري مفتش تابع للدولة؛
  2. ب)البيطري المسجل في جدول هيئة البياطرة الوطنية بصفته بيطريا حرا دون أن تكون لهم صيدلية وذلك في مكان ممارسة مهنتهم أو في منزلهم أو منازل زبنائهم على أساس أن يستعمل هذا الدواء من طرف البيطري بنفسه أو تحت مسؤوليته؛
  3. ج)المصالح التقنية والأجهزة الجارية عليها وصاية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي والموضوعة تحت مسؤولية بيطري مفتش تابع للدولة؛
  4. د)المرافق البيطرية التابعة لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمؤسسات التعليمية العليا للزراعة والبيطرة والخاصة بمعالجة الحيوانات التي يباشر فحصها أو يحتفظ بها لأجل العلاج.

ف 2ولا يجوز في جميع الحالات أن يمارس شخص واحد وفي نفس الوقت عملا صيدليا كما هو منصوص عليه في الفصل الخامس والقيام بممارسة العمل البيطري كما هو محدد في الفصل الأول.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري

الفصل 3 – الفصل 12
  1. الفصل 3يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقائية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن أن يجرع للحي
  2. الفصل 4لا يجوز لأي كان صنع المواد ذات الاستعمال البيطري أو استيرادها أو بيعها بالجملة دون الحصول من قبل على إذن في ذلك.
  3. الفصل 5يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.
  4. الفصل 6لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.
  5. الفصل 7بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة وحـيـازتـهــا ولاسـيـمـا أحـكـام الـظـهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 دجنبر
  6. الفصل 8إن تعاونيات مربى المواشي أو شركاتهم أو جمعياتهم المؤسسة بصفة قانونية والمقبولة وفقا لأحكام الفصل 9 بعده يجوز لها، تحت مراقبة طبيب بيطري يساهم بالفعل في تأطير ال
  7. الفصل 9يتوقف قبول هيئات مربى الماشية لأجل حيازة وتسليم بعض الأدوية البيطرية إلى أعضائها على الالتزام بإعداد برنامج لتنظيف وتحسين حالة الماشية تصادق عليه الإدارة.
  8. الفصل 10يمنع أن يلتمس من العموم تقديم طلبات لاشتراء أدوية بيطرية بواسطة سماسرة أو وسطاء أو بأي طريقة أخرى كما تمنع تلبية الطلبات المذكورة.
  9. الفصل 11لا يؤذن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أن تبيع للعموم الأدوية البيطرية حسبما هي محددة في الفصل 3 من هذا القانون.
  10. الفصل 12يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة القضائية مفتشو الصيدليات والموظفون المنتمون لهيئة البياطرة المفتشين التابعة للدولة وأعوان مصلحة زجر ا
فهرس النص كاملا · 20 مادة