الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل 6
صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1994
لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل 3 – الفصل 12- الفصل 3يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقائية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن أن يجرع للحي
- الفصل 4لا يجوز لأي كان صنع المواد ذات الاستعمال البيطري أو استيرادها أو بيعها بالجملة دون الحصول من قبل على إذن في ذلك.
- الفصل 5يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.
- الفصل 6لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة وحـيـازتـهــا ولاسـيـمـا أحـكـام الـظـهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 دجنبر
- الفصل 8إن تعاونيات مربى المواشي أو شركاتهم أو جمعياتهم المؤسسة بصفة قانونية والمقبولة وفقا لأحكام الفصل 9 بعده يجوز لها، تحت مراقبة طبيب بيطري يساهم بالفعل في تأطير ال
- الفصل 9يتوقف قبول هيئات مربى الماشية لأجل حيازة وتسليم بعض الأدوية البيطرية إلى أعضائها على الالتزام بإعداد برنامج لتنظيف وتحسين حالة الماشية تصادق عليه الإدارة.
- الفصل 10يمنع أن يلتمس من العموم تقديم طلبات لاشتراء أدوية بيطرية بواسطة سماسرة أو وسطاء أو بأي طريقة أخرى كما تمنع تلبية الطلبات المذكورة.
- الفصل 11لا يؤذن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أن تبيع للعموم الأدوية البيطرية حسبما هي محددة في الفصل 3 من هذا القانون.
- الفصل 12يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة القضائية مفتشو الصيدليات والموظفون المنتمون لهيئة البياطرة المفتشين التابعة للدولة وأعوان مصلحة زجر ا