الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل 5
صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1994
ف 1يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.
ف 2أما أعمال صنع المواد الصيدلية البيطرية أو تركيبها أو تحضيرها وأعمال تعبئة مادة بيطرية لأجل بيعها حسب الوزن الطبي فلا يمكن القيام بها إلا تحت المراقبة المباشرة للصيادلة أو البياطرة.
ف 3ولأجل إجراء المراقبة المباشرة على صنع الأدوية البيطرية وتعبئتها وتوزيعها تلزم المؤسسات المشار إليها أعلاه بالاستعانة بعدد من الصيادلة أو الأطباء البياطرة يتناسب وأهمية المؤسسة ونوع نشاطها.
ف 4ويعتبر عملا من الأعمال الصيدلية لأجل تطبيق الأحكام المذكورة كل نوع من أنواع النشاط الآتية:
ف 5I- اشتراء ومراقبة المواد الأولية؛
- 2-صنع الأدوية؛
- 3-تعبئة المواد التامة الصنع المذكورة ومراقبتها؛
- 4-اشتراء الأدوية وبيعها وخزنها باستثناء أعمال المحاسبة والإشهار والصيانة والمنازعات المتعلقة بذلك.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
الجزء الثاني: الأدوية ذات الاستعمال البيطري
الفصل 3 – الفصل 12- الفصل 3يراد بالدواء البيطري كل مادة أو مركب أو محضر فوري أو محضر خاص يقدم باعتبار أن له خصائص علاجية أو وقائية بالنسبة للأمراض الحيوانية وكذا كل منتج يمكن أن يجرع للحي
- الفصل 4لا يجوز لأي كان صنع المواد ذات الاستعمال البيطري أو استيرادها أو بيعها بالجملة دون الحصول من قبل على إذن في ذلك.
- الفصل 5يجب أن تكون المؤسسات المشار إليها في الفصل 4 أعلاه ملكا لصيدلي أو طبيب بيطري أو شركة يتولى إدارتها العامة صيدلي أو طبيب بيطري.
- الفصل 6لا يمكن أن يعرض للبيع أي دواء بيطري مركب سلفا أو أي محضر بيطري خاص إن لم يقبل من لدن الإدارة وفقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بشروط بيع الأدوية والمواد السامة وحـيـازتـهــا ولاسـيـمـا أحـكـام الـظـهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الآخر 1341 (2 دجنبر
- الفصل 8إن تعاونيات مربى المواشي أو شركاتهم أو جمعياتهم المؤسسة بصفة قانونية والمقبولة وفقا لأحكام الفصل 9 بعده يجوز لها، تحت مراقبة طبيب بيطري يساهم بالفعل في تأطير ال
- الفصل 9يتوقف قبول هيئات مربى الماشية لأجل حيازة وتسليم بعض الأدوية البيطرية إلى أعضائها على الالتزام بإعداد برنامج لتنظيف وتحسين حالة الماشية تصادق عليه الإدارة.
- الفصل 10يمنع أن يلتمس من العموم تقديم طلبات لاشتراء أدوية بيطرية بواسطة سماسرة أو وسطاء أو بأي طريقة أخرى كما تمنع تلبية الطلبات المذكورة.
- الفصل 11لا يؤذن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أن تبيع للعموم الأدوية البيطرية حسبما هي محددة في الفصل 3 من هذا القانون.
- الفصل 12يقوم بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة القضائية مفتشو الصيدليات والموظفون المنتمون لهيئة البياطرة المفتشين التابعة للدولة وأعوان مصلحة زجر ا