الجزء الثالث: العقوبات
الفصل 17
صيغة محينة بتاريخ 2 مارس 1994
ف 1يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:
- 1-بعقوبة منصوص عليها في التشريع الخاص بالمواد السامة، بصرف النظر على العقوبات الخاصة المقررة في الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.73.282 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1394 (21 مايو 1974) بمثابة قانون يتعلق بزجر الإدمان للمخدرات السامة ووقاية المدمنين لهذه المخدرات؛
- 2-بعقوبة جنائية؛
- 3-بعقوبة جنحية من لدن غرفة جنائية من أجل أفعال يعتبرها القانون جنايات.
ف 2ويمكن أن يكون المنع المذكور نهائيا.
طريقة الإحالةالفصل 17 من ظهير شريف رقم 1.80.340 — madda.ma
الجزء الثالث: العقوبات
الفصل 13 – الفصل 18- الفصل 13زيادة، إن اقتضى الحال، على تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة في نصوص تشريعية خاصة ولا سيما في التشريع المتعلق بالمعاقبة على الغش والتشريع الخاص بالمواد السامة،
- الفصل 13 – 2يعد ممارسا بصورة غير قانونية للطب البيطري بصفة حرة ويتعرض للعقوبات المقررة في الفصل 13 أعلاه:
- الفصل 13 – 3تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفصل 13 أعلاه في حالة العود الى ارتكاب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل ثلاث سنوات بعد صدور حكم بالعقوبة صار نهائيا، ويمكن زيادة
- الفصل 14تطبق على انتحال لقب بيطري العقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي.
- الفصل 15كل ممارسة بعوض أو بغير عوض للطب البيطري بصفة حرة تهم الأمراض المعدية دون الحصول على الانتداب الصحي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل الثاني يعاقب عليها بغرامة ي
- الفصل 16يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم.
- الفصل 17يجب أن تحكم بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة محكمة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من القانون الجنائي عندما يحكم على البيطري:
- الفصل 18تنسخ جميع أحكام النصوص المنافية أو الصادرة بشأن نفس الموضوع ولاسيما: