ج.ر 3277 · ص 2207
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 1
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
ف 1تحدث تحت اسم المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ف 2ويكون مقر هذا المكتب بالقصر الكبير.
سؤال عن الفصل 1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- الفصل 2تعين الحدود الترابية لدائرة نفوذ المكتب الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات وكات
- الفصل 3يؤهل المكتب في نطاق برنامج التدخل المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للعمل في دائرة نشاطه على انجاز أو متابعة أشغال ضم الاراضى بعضها الى بعض وتجه
- الفصل 4ان موارد المياه المعدة للاستعمال الفلاحي في حدود دائرة نشاط المكتب الاقليمي تخصص به اجماليا بناء على مرسوم يتخذ باقتراح كل من وزير الاشغال العمومية والمواصلات و
- الفصل 5يعهد إلى المكتب الاقليمي بالعمل على تيسير استثمار مؤسسات الاستغلال الفلاحية والمساهمة في التكوين المهني للفلاحين كما يتولى انجاز العمليات التي تقررها الحكومة بخ
- الفصل 6يتولى المكتب الاقليمي فيما يرجع لانجاز العمليات المقررة من طرف الحكومة والمشار اليها في الفصول السابقة ممارسة حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض عملا بالفصل الثال
- الفصل 7يقدم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قبل 30 أكتوبر من كل سنة تقريرا للمجلس الوزاري حول الاشغال والعمليات التي انجزها المكتب الاقليمي وحول برامج السنة الموالية.