الفصل 8
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
ف 1يسير المكتب الاقليمی مجلس اداري يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي:
ف 2ويتألف هذا المجلس ممن يأتي:
ف 3وزير الداخلية أو ممثله؛
ف 4وزير المالية أو ممثله؛
ف 5وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛
ف 6كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثله؛
ف 7الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
ف 8المندوب السامي في الانعاش الوطني أو ممثله؛
ف 9عاملا اقليمي تطوان والقنيطرة؛
ف 10رئيسا الغرفتين الفلاحيتين لتطوان والقنيطرة؛
ف 11رئيسا المجلسين الاقليميين لتطوان والقنيطرة؛
ف 12مدير مصلحة الاستثمار الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 13مدير المكتب؛
ف 14مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أو ممثله؛
ف 15مدير مكتب التسويق والتصدير أو ممثله؛
ف 16قاضيان من المحاكم الابتدائية يعينهما وزير العدل؛
ف 17المحافظان على الاملاك العقارية والرهون لطنجة والرباط؛
ف 18ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور الجلسات بصفة استشارية. ويعقد المجلس جلساته بالرباط.
ف 19ويمكن أن يجتمع بمقر المكتب الاقليمي باستدعاء من رئيسه.
ف 20ويجتمع المجلس كلما دعت إلى ذلك حاجات المكتب الاقليمي وثلاث مرات على الاقل في السنة: قبل 30 يونيه وقبل 30 نونبر من كل سنة لبحث المسائل الاقتصادية الداخلة في اختصاصاته وقبل 15 غشت لدراسة المسائل المالية ولاسيما لحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 8 – الفصل 13- الفصل 8يسير المكتب الاقليمی مجلس اداري يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي:
- الفصل 9يقوم المجلس الاداري بالمهام الآتية:
- الفصل 10تكلف لجنة تقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تدبير شؤون المكتب الاقليمي وبإبداء الآراء حول جميع المشاكل التي تهم النشاط المهني للفلاحين
- الفصل 11يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب ا
- الفصل 12يتألف موظفو المكتب الاقليمي من أعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين به من الادارة.
- الفصل 13يحدد تنظيم مصالح المكتب الاقليمي بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.