مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس

ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975).

وقعه بالعطف، الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

ويكون مقر هذا المكتب بالقصر الكبير.

الفصل 2

تعين الحدود الترابية لدائرة نفوذ المكتب الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية.

الفصل 3

يؤهل المكتب في نطاق برنامج التدخل المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للعمل في دائرة نشاطه على انجاز أو متابعة أشغال ضم الاراضى بعضها الى بعض وتجهيز شبكة الرى وتصريف المياه وبصفة عامة على انجاز التهيئات الرامية إلى تحسين الانتاج الفلاحي.

الفصل 4

ان موارد المياه المعدة للاستعمال الفلاحي في حدود دائرة نشاط المكتب الاقليمي تخصص به اجماليا بناء على مرسوم يتخذ باقتراح كل من وزير الاشغال العمومية والمواصلات ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي، وفيما يرجع لتدبير شؤون الاجزاء المخصصة بالمكتب الاقليمي من الملك العمومي المائي يمكنه أن يتوفر بموجب تفويض من وزير الاشغال العمومية والمواصلات على السلطات المخولة لهذا الوزير بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1344 (فاتح غشت 1925) بشأن نظام المياه. ويقوم المكتب باستغلال المنشآت العمومية الخاصة بالرى والتجفيف والواقعة في دائرة نشاطه.

الفصل 5

يعهد إلى المكتب الاقليمي بالعمل على تيسير استثمار مؤسسات الاستغلال الفلاحية والمساهمة في التكوين المهني للفلاحين كما يتولى انجاز العمليات التي تقررها الحكومة بخصوص العقار والاستثمار ولاسيما فيما يرجع لاملاك الدولة والجماعات ويمكنه توزيع الاعانات المالية التي تمنحها الدولة.

ويقدم مساعدته الى منظمات القرض الفلاحي لبحث طلبات القرض وتوزيع القروض ومراقبة استعمالها ولاسيما في نطاق برنامج تدخله.

الفصل 6

يتولى المكتب الاقليمي فيما يرجع لانجاز العمليات المقررة من طرف الحكومة والمشار اليها في الفصول السابقة ممارسة حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض عملا بالفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 جمادى الثانية 1370 (3 أبريل 1951) بشأن نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية والاحتلال الموقت، حسبما وقع تتميمه وتغييره.

الفصل 7

يقدم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قبل 30 أكتوبر من كل سنة تقريرا للمجلس الوزاري حول الاشغال والعمليات التي انجزها المكتب الاقليمي وحول برامج السنة الموالية.

الفصل 8

يسير المكتب الاقليمی مجلس اداري يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي:

ويتألف هذا المجلس ممن يأتي:

وزير الداخلية أو ممثله؛

وزير المالية أو ممثله؛

وزير الاشغال العمومية والمواصلات أو ممثله؛

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثله؛

الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛

المندوب السامي في الانعاش الوطني أو ممثله؛

عاملا اقليمي تطوان والقنيطرة؛

رئيسا الغرفتين الفلاحيتين لتطوان والقنيطرة؛

رئيسا المجلسين الاقليميين لتطوان والقنيطرة؛

مدير مصلحة الاستثمار الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

مدير المكتب؛

مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أو ممثله؛

مدير مكتب التسويق والتصدير أو ممثله؛

قاضيان من المحاكم الابتدائية يعينهما وزير العدل؛

المحافظان على الاملاك العقارية والرهون لطنجة والرباط؛

ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور الجلسات بصفة استشارية. ويعقد المجلس جلساته بالرباط.

ويمكن أن يجتمع بمقر المكتب الاقليمي باستدعاء من رئيسه.

ويجتمع المجلس كلما دعت إلى ذلك حاجات المكتب الاقليمي وثلاث مرات على الاقل في السنة: قبل 30 يونيه وقبل 30 نونبر من كل سنة لبحث المسائل الاقتصادية الداخلة في اختصاصاته وقبل 15 غشت لدراسة المسائل المالية ولاسيما لحصر ميزانية السنة المالية الموالية.

الفصل 9

يقوم المجلس الاداري بالمهام الآتية:

دراسة برامج تدخل المكتب الاقليمي قبل أن يصادق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

حصر ميزانية وحسابات المكتب؛

اعداد مشاريع الحدود الترابية الجديدة للمكتب؛

دراسة التقرير المتعلق باشغال وعمليات المكتب الواجب تقديمه إلى المجلس الوزاري؛

تحديد وجيبات المستعملين وتعيين مقادير الاداآت؛

اعداد النظام الاساسي لموظفى المكتب المصادق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص موظفى المؤسسات العمومية؛

وتثبت مداولات المجلس الاداري في محاضر يوقع عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتضمن في سجل خاص.

الفصل 10

تكلف لجنة تقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تدبير شؤون المكتب الاقليمي وبإبداء الآراء حول جميع المشاكل التي تهم النشاط المهني للفلاحين وعند الاقتضاء بتسوية المسائل المفوض اليها فيها من طرف المجلس.

وتتألف هذه اللجنة التي تجتمع باستدعاء من رئيسها ممن يأتي:

عامل اقليم تطوان بصفة رئيس؛

عامل اقليم القنيطرة؛

عون من المصالح المحلية التابعة لوزارة المالية يعينه الوزير؛

الممثلان المحليان لوزير الاشغال العمومية والمواصلات بتطوان والقنيطرة؛

ممثل كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية؛

ممثل المندوب السامي في الانعاش الوطني؛

مدير المكتب؛

عضو من كل مجلس من المجلسين الاقليميين بتطوان والقنيطرة يعينه المجلس المعنى بالأمر؛

القواد الممتازون والقواد المعنيون بالامر؛

رؤساء المصالح الاقليمية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الذين يعينهم الوزير؛

رؤساء المجالس الجماعية ونقابات الجماعات الداخلة في دائرة النفوذ الترابي للمكتب؛

عضوان من كلتا الغرفتين الفلاحيتين بتطوان والقنيطرة تعينهما الغرفتان من بين المنتمين للمكتب؛

رئيسا تعاونيتين فلاحيتين يعينهما وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بعد استشارة رئيس اللجنة التقنية؛

ممثل لمكتب التسويق والتصدير.

ويمكن ان يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور الجلسات.

وتجتمع اللجنة التقنية كلما دعت الى ذلك حاجات المكتب الاقليمي ومرة على الأقل في كل شهر.

وتثبت مداولات اللجنة التقنية في محاضر يوقع عليها الرئيس كما يمضيها بالعطف مدير المكتب وتضمن في سجل خاص.

الفصل 11

يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات.

ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس الاداري ومقررات اللجنة التقنية عند الاقتضاء.

ويدبر شؤون المكتب الاقليمي ويعمل باسمه.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات التي لها علاقة بهدفه ويمثل المكتب الاقليمي ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير كما يقوم بجميع الاعمال التحفظية.

ويقيم الدعاوى القضائية باذن من رئيس المجلس الاداري.

ويتولى تدبير شؤون مجموع مصالح المكتب الاقليمي.

ويعين الموظفين في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الاساسي للموظفين باستثناء التعيين في بعض المناصب التي يحدد لائحتها المجلس الادارى والتي يعين اصحابها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ويؤهل لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة ضمن الحدود والشروط المبينة في قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويعمل على امساك المحاسبة الخاصة بالنفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم للعون المحاسب أوامر الاداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ويجوز له أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفى التسيير بالمكتب الاقليمي.

الفصل 12

يتألف موظفو المكتب الاقليمي من أعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين به من الادارة.

الفصل 13

يحدد تنظيم مصالح المكتب الاقليمي بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الفصل 14

تتأصل موارد المكتب مما يلي:

  1. 1-الوجيبات التي يؤديها المستعملون؛

2-المداخيل والارباح المتأصلة من ممتلكاته وعملياته؛

3-المداخيل والارباح المتأصلة من تقديم الخدمات؛

4-الاعانات المالية التي تقدمها الدولة؛

5-التسبيقات الواجب ارجاعها والصادرة عن الخزينة والمنظمات العمومية أو الخصوصية وكذا الاقتراضات التي يأذن فيها وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

  1. 6-الاعانات المالية غير الاعانات المبينة في الفقرة 4 والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

الفصل 15

يباشر المكتب الاقليمي عمليات مداخيله واداآته حسب القوانين والاعراف التجارية مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المطبقة على المؤسسات العمومية.

ويتم التسجيل الحسابي للعمليات المذكورة في نطاق تصميم حسابي ووفقا للتعليمات المحددة من طرف وزير المالية.

ويباشر عون محاسب يعينه وزير المالية مهامه وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية.

وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات.

الفصل 16

يعهد بتتبع التسيير المالي للمكتب الاقليمي إلى مراقب مالي يعينه وزير المالية وفقا للظهير الشريف رقم 1.59.271 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) .

ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الاداري واللجنة التقنية.

الفصل 17

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.