الفصل 9
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
ف 1يقوم المجلس الاداري بالمهام الآتية:
ف 2دراسة برامج تدخل المكتب الاقليمي قبل أن يصادق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي؛
ف 3حصر ميزانية وحسابات المكتب؛
ف 4اعداد مشاريع الحدود الترابية الجديدة للمكتب؛
ف 5دراسة التقرير المتعلق باشغال وعمليات المكتب الواجب تقديمه إلى المجلس الوزاري؛
ف 6تحديد وجيبات المستعملين وتعيين مقادير الاداآت؛
ف 7اعداد النظام الاساسي لموظفى المكتب المصادق عليه طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص موظفى المؤسسات العمومية؛
ف 8وتثبت مداولات المجلس الاداري في محاضر يوقع عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتضمن في سجل خاص.
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم الاداري
الفصل 8 – الفصل 13- الفصل 8يسير المكتب الاقليمی مجلس اداري يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي:
- الفصل 9يقوم المجلس الاداري بالمهام الآتية:
- الفصل 10تكلف لجنة تقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تدبير شؤون المكتب الاقليمي وبإبداء الآراء حول جميع المشاكل التي تهم النشاط المهني للفلاحين
- الفصل 11يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب ا
- الفصل 12يتألف موظفو المكتب الاقليمي من أعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين به من الادارة.
- الفصل 13يحدد تنظيم مصالح المكتب الاقليمي بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.