مادة madda
FR

ف 1يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاولات.

ف 2ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس الاداري ومقررات اللجنة التقنية عند الاقتضاء.

ف 3ويدبر شؤون المكتب الاقليمي ويعمل باسمه.

ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الاعمال أو العمليات التي لها علاقة بهدفه ويمثل المكتب الاقليمي ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو خصوصية وازاء الغير كما يقوم بجميع الاعمال التحفظية.

ف 5ويقيم الدعاوى القضائية باذن من رئيس المجلس الاداري.

ف 6ويتولى تدبير شؤون مجموع مصالح المكتب الاقليمي.

ف 7ويعين الموظفين في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في النظام الاساسي للموظفين باستثناء التعيين في بعض المناصب التي يحدد لائحتها المجلس الادارى والتي يعين اصحابها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

ف 8ويؤهل لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة ضمن الحدود والشروط المبينة في قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ويعمل على امساك المحاسبة الخاصة بالنفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات ومداخيل المكتب ويسلم للعون المحاسب أوامر الاداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 9ويجوز له أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفى التسيير بالمكتب الاقليمي.

سؤال عن الفصل 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 11 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم الاداري

الفصل 8 – الفصل 13
  1. الفصل 8يسير المكتب الاقليمی مجلس اداري يرأسه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي:
  2. الفصل 9يقوم المجلس الاداري بالمهام الآتية:
  3. الفصل 10تكلف لجنة تقنية في الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الادارى بتتبع تدبير شؤون المكتب الاقليمي وبإبداء الآراء حول جميع المشاكل التي تهم النشاط المهني للفلاحين
  4. الفصل 11يشرف على المكتب الاقليمي مدير يعين طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 132.63.1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1383 (16 نونبر 1963) بشأن المناصب العليا ومناصب ا
  5. الفصل 12يتألف موظفو المكتب الاقليمي من أعوان يتولى تعيينهم بنفسه ومن موظفين ملحقين به من الادارة.
  6. الفصل 13يحدد تنظيم مصالح المكتب الاقليمي بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
فهرس النص كاملا · 17 مادة