ج.ر 3277 · ص 2207
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 3
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 يتعلق باحداث المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس
يؤهل المكتب في نطاق برنامج التدخل المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للعمل في دائرة نشاطه على انجاز أو متابعة أشغال ضم الاراضى بعضها الى بعض وتجهيز شبكة الرى وتصريف المياه وبصفة عامة على انجاز التهيئات الرامية إلى تحسين الانتاج الفلاحي.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.238 — madda.ma
الجزء الأول: الاسم والهدف
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1تحدث تحت اسم المكتب الاقليمي للاستثمار الفلاحي بلكوس مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
- الفصل 2تعين الحدود الترابية لدائرة نفوذ المكتب الاقليمي بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والمواصلات وكات
- الفصل 3يؤهل المكتب في نطاق برنامج التدخل المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للعمل في دائرة نشاطه على انجاز أو متابعة أشغال ضم الاراضى بعضها الى بعض وتجه
- الفصل 4ان موارد المياه المعدة للاستعمال الفلاحي في حدود دائرة نشاط المكتب الاقليمي تخصص به اجماليا بناء على مرسوم يتخذ باقتراح كل من وزير الاشغال العمومية والمواصلات و
- الفصل 5يعهد إلى المكتب الاقليمي بالعمل على تيسير استثمار مؤسسات الاستغلال الفلاحية والمساهمة في التكوين المهني للفلاحين كما يتولى انجاز العمليات التي تقررها الحكومة بخ
- الفصل 6يتولى المكتب الاقليمي فيما يرجع لانجاز العمليات المقررة من طرف الحكومة والمشار اليها في الفصول السابقة ممارسة حقوق السلطة العمومية بموجب تفويض عملا بالفصل الثال
- الفصل 7يقدم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قبل 30 أكتوبر من كل سنة تقريرا للمجلس الوزاري حول الاشغال والعمليات التي انجزها المكتب الاقليمي وحول برامج السنة الموالية.