مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات المهنية والمقاولات العمومية أو الخاصة والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن أن تبرم:
- –إما مع القطاعات المكونة المعنية بالحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني، بعد رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –وإما مباشرة مع السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بعد استشارة السلطة الحكومية المعنية، عند الاقتضاء.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون المذكور:
- –الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني؛
- –مدد التكوين الإجمالية المرتبطة بهذه الحرف والتأهيلات.
يتم التكوين بالتدرج المهني في الحرف والتأهيلات المذكورة أعلاه، وفق مخطط للتكوين يعده مركز التدرج المهني، المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، بتشاور مع المقاولات المستقبلة للمتدرجين.
ويحدد مخطط التكوين بالتدرج المهني المذكور، على الخصوص:
- –توزيع برامج التدرج المهني بين مركز التدرج المهني والمقاولة المستقبلة، مع مراعاة مستلزمات الحرفة أو التأهيل الذي يتم تهييء المتدرج فيه، وبوجه خاص، طبيعة ومدة وجدول حصص التكوين المنظمة سواء في مركز التكوين بالتدرج أو بالمقاولة؛
- –كيفيات تتبع وتقييم التدرج المهني على صعيد مركز التكوين بالتدرج والمقاولة المستقبلة.
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
- –أحد دبلومات التكوين المهني الأساسي، المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –شهادات تثبت المؤهلات المكتسبة، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
تسلم الدبلومات والشهادات المنصوص عليها أعلاه، إما:
- –من لدن القطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت مع هذه المراكز اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
- –أو من لدن مؤسسات التكوين المهني المرخص لها من طرف الدولة لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
- –أو من لدن الهيآت العمومية التي تتولى التكوين التأهيلي.
المادة 4
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، شروط ولوج التكوين في كل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور.
المادة 5
تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية:
- –أن يكون مستخدما بالمقاولة؛
- –أن يتوفر على القدرات والكفاءات المطلوبة لمزاولة الحرفة أو التأهيل موضوع تكوين المتدرج ولتتبعه وتأطيره طيلة فترة تدرجه بالمقاولة؛
- –أن يثبت توفره على سنتين من التجربة، على الأقل، في مزاولة الحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني؛
- –أن يتوفر على القدرة البيداغوجية لتبليغ تجربته المهنية للمتدرج؛
- –أن يكون ذا مروءة.
المادة 6
يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي بالمادتين 9 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
يحتفظ المتدرج بدفتر التدرج المهني طيلة مدة تدرجه، ويتعين عليه أن يضعه، كلما دعت الضرورة، رهن إشارة:
- –صاحب المقاولة المستقبلة ومؤطر التدرج المهني؛
- –المسؤولين البيداغوجيين والتقنيين لمركز التدرج المهني المسجل به؛
- –الهيآت المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات المستقبلة للمتدرجين:
- –للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –للقطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت معها اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي، طبقا للمادة الأولى أعلاه.
المادة 8
يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج عقد التدرج المهني ونموذج التصريح الذي يدلي به صاحب المقاولة إذا كان أب أو ولي أمر المتدرج، المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
ويسلم مركز التدرج المهني، مجانا، مطبوع عقد التدرج المهني إلى المتدرج أو إلى صاحب المقاولة.
يتم إيداع عقد التدرج المهني في 3 نسخ لدى مركز التدرج المهني الذي يحتفظ بنسخة منه ويسلم نسخة إلى كل من المتدرج وصاحب المقاولة المسقبلة.
يقوم مركز التدرج المهني، كل ثلاثة أشهر، بتزويد المصلحة الخارجية للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ببيان حول العقود المودعة لديه وحول المتدرجين، حسب المقاولات المستقبلة الذين ينظم لفائدتهم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي. كما يوجه لنفس المصلحة، عند نهاية كل سنة مدنية، تقريرا يتضمن حصيلة أنشطة التدرج المهني.
المادة 9
يتعين على مركز التدرج المهني، فيما يخص عقد التدرج المهني، التأكد من:
- –استيفاء المتدرج للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –توفر صاحب المقاولة على الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج.
ويحدد المبلغ الشهري للمساهمة المذكورة أعلاه، بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 11
يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بالتدرج المهني المعنية، في نهاية كل 6 أشهر من التكوين وفي نهاية التدرج المهني، حسب النموذج المحدد بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
إن المتدرجين الذين انقطعوا عن متابعة التكوين خلال المدة المقررة للتدرج المهني لا يتم احتسابهم في طلب مساهمة الدولة في تكاليف التكوين وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعهم.
المادة 12
يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية:
- –فسخ عقد التدرج المهني بمبادرة من المقاولة؛
- –منع المتدرج، من طرف المقاولة المستقبلة، من متابعة التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج؛
- –عدم احترام صاحب المقاولة لإحدى التزاماته المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
المادة 13
تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيأت المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، صلاحية منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين في حالة ثبوت ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المذكور.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر والمحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
وتعرض الكتابة الدائمة النزاع على رئيس الهيئة المشار إليها في الفقرة أعلاه، الذي يقوم، في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة، تحت رئاسته، للصلح والتراضي بين الطرفين.
وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وممثل عن مركز التدرج المهني المعني.
ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به.
ويرأس هذه اللجنة، في حالة ما إذا كان رئيس الهيأة السالفة الذكر طرفا في النزاع، ممثل عن المنظمة المهنية المعنية بالحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني.
المادة 15
تستدعي لجنة الصلح والتراضي، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد اطلاعها على مضمون الشكوى، الطرفين المتنازعين، قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما.
وتحرر، فور انتهائها من عملها، تقريرا يتضمن فحوى النزاع وموقف المتنازعين والنتائج التي توصلت إليها.
ويوضع هذا التقرير رهن إشارة القاضي المختص في حالة رفع النزاع أمام جهة قضائية.
المادة 16
يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، الإمضاء: عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.