الباب الثالث: التدابير التحفيزية
المادة 12
من مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية:
- –فسخ عقد التدرج المهني بمبادرة من المقاولة؛
- –منع المتدرج، من طرف المقاولة المستقبلة، من متابعة التكوين التكميلي العام والتكنولوجي المنظم بمركز التكوين بالتدرج؛
- –عدم احترام صاحب المقاولة لإحدى التزاماته المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من القانون السالف الذكر رقم 12.00.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
الباب الثالث: التدابير التحفيزية
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة
- المادة 11يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بال
- المادة 12يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية: