مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج.

ف 2ويحدد المبلغ الشهري للمساهمة المذكورة أعلاه، بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التدابير التحفيزية

المادة 10 – المادة 12
  1. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة
  2. المادة 11يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بال
  3. المادة 12يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 16 مادة