الباب الثالث: التدابير التحفيزية
المادة 10
من مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة التقليدية من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين عن كل متدرج.
ف 2ويحدد المبلغ الشهري للمساهمة المذكورة أعلاه، بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
الباب الثالث: التدابير التحفيزية
المادة 10 – المادة 12- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني الحرف والتأهيلات التي تستفيد فيها مقاولات الصناعة
- المادة 11يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بال
- المادة 12يرفض طلب الاستفادة من مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالتدرج المهني في الحالات التالية: