مادة madda
FR

تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، بمبادرة منها أو باقتراح من الهيأت المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، صلاحية منع صاحب المقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتدرجين في حالة ثبوت ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة