مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر والمحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

ف 2وتعرض الكتابة الدائمة النزاع على رئيس الهيئة المشار إليها في الفقرة أعلاه، الذي يقوم، في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة، تحت رئاسته، للصلح والتراضي بين الطرفين.

ف 3وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وممثل عن مركز التدرج المهني المعني.

ف 4ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به.

ف 5ويرأس هذه اللجنة، في حالة ما إذا كان رئيس الهيأة السالفة الذكر طرفا في النزاع، ممثل عن المنظمة المهنية المعنية بالحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تسوية النزاعات

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في ال
  2. المادة 15تستدعي لجنة الصلح والتراضي، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد اطلاعها على مضمون الشكوى، الطرفين المتنازعين، قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما.
  3. المادة 16يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بال
فهرس النص كاملا · 16 مادة