الباب الخامس: تسوية النزاعات
المادة 15
من مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
ف 1تستدعي لجنة الصلح والتراضي، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد اطلاعها على مضمون الشكوى، الطرفين المتنازعين، قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما.
ف 2وتحرر، فور انتهائها من عملها، تقريرا يتضمن فحوى النزاع وموقف المتنازعين والنتائج التي توصلت إليها.
ف 3ويوضع هذا التقرير رهن إشارة القاضي المختص في حالة رفع النزاع أمام جهة قضائية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
الباب الخامس: تسوية النزاعات
المادة 14 – المادة 16- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في ال
- المادة 15تستدعي لجنة الصلح والتراضي، المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بعد اطلاعها على مضمون الشكوى، الطرفين المتنازعين، قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما.
- المادة 16يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بال