الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 7
من مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات المستقبلة للمتدرجين:
- –للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –للقطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت معها اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي، طبقا للمادة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 1 – المادة 7- المادة 1إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات الم
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
- المادة 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذك
- المادة 5تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية:
- المادة 6يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي ب
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات