الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 3
من مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
ف 1طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
- –أحد دبلومات التكوين المهني الأساسي، المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –شهادات تثبت المؤهلات المكتسبة، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
ف 2تسلم الدبلومات والشهادات المنصوص عليها أعلاه، إما:
- –من لدن القطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت مع هذه المراكز اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
- –أو من لدن مؤسسات التكوين المهني المرخص لها من طرف الدولة لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
- –أو من لدن الهيآت العمومية التي تتولى التكوين التأهيلي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم التدرج المهني
المادة 1 – المادة 7- المادة 1إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات الم
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
- المادة 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذك
- المادة 5تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية:
- المادة 6يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي ب
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات