مادةmadda
FR

ف 1طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:

  1. –أحد دبلومات التكوين المهني الأساسي، المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  2. –شهادات تثبت المؤهلات المكتسبة، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

ف 2تسلم الدبلومات والشهادات المنصوص عليها أعلاه، إما:

  1. –من لدن القطاعات المكونة التابعة لها مراكز التدرج المهني أو التي أبرمت مع هذه المراكز اتفاقيات لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
  2. –أو من لدن مؤسسات التكوين المهني المرخص لها من طرف الدولة لتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي؛
  3. –أو من لدن الهيآت العمومية التي تتولى التكوين التأهيلي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات الم
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
  4. المادة 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذك
  5. المادة 5تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية:
  6. المادة 6يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي ب
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات
فهرس النص كاملا · 16 مادة