مادةmadda
FR

تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، شروط ولوج التكوين في كل حرفة أو تأهيل موضوع التدرج المهني، المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1إن الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، والمتعلقة بتنظيم التكوين التكميلي العام والتكنولوجي من قبل الغرف أو المنظمات الم
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يختتم التدرج المهني بتسليم:
  4. المادة 4تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون السالف الذك
  5. المادة 5تطبيقا للمقطع 3 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يجب على مؤطر التدرج المهني المكلف بتأطير المتدرج داخل المقاولة استيفاء الشروط التالية:
  6. المادة 6يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني نموذج السجل الخاص بالمتدرجين الذي يمسكه صاحب المقاولة ونموذج دفتر التدرج المهني، المنصوص عليهما على التوالي ب
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 9 ، المقطع 6 ، من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تخول صلاحية إعطاء الأمر بالقيام بزيارات الاستطلاع والمراقبة للتدرج المهني داخل المقاولات
فهرس النص كاملا · 16 مادة