المادة 12
من مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2020
تناط بمديرية المناهج المهام التالية:
- –تحديد مواصفات التعلم؛
- –المشاركة في إعداد المناهج المدرسية ومناهج تكوين الأطر في مختلف المواد الأدبية والعلمية والتقنية؛
- –تكييف وتعديل المناهج المدرسية ومناهج التكوين؛
- –تنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها؛
- –المساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين في مجموع أسلاك التعليم والسهر على حسن تناسقها؛
- –تأطير و/أو إنجاز الدراسات اللازمة لإدخال التجديدات التربوية؛
- –تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية؛
- –الإشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة؛
- –التنسيق مع القطاعات الحكومية والمنظمات والهيئات والجمعيات المعنية في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.02.382 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
المادة 1 – المادة 31- المادة 1تناط بوزارة التربية الوطنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مهام إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي وتكوي
- المادة 2تقوم وزارة التربية الوطنية بالسهر على تنظيم بنياتها الإدارية وعلى توزيع الموارد الموضوعة رهن إشارتها مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية.
- المادة 3تشتمل وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية، وتمارس وصايتها على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا لأحكام القانون رقم 07.00
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الاختصاصات الموكولة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6يضطلع بمهام المفتشية العامة للتربية والتكوين، التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير، مفتشان عامان اثنان يكلف أحدهما بالشؤون التربوية، والآخر بالشؤون الإدارية.
- المادة 7يتولى المفتش العام المكلف بالشؤون التربوية القيام بالمهام التالية:
- المادة 8تناط بالمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية المهام التالية:
- المادة 9يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات وأنشطة مشتركة، في إطار برنامج عمل موحد.
- المادة 10تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية:
- المادة 11تتكون مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات من:
- المادة 12تناط بمديرية المناهج المهام التالية:
- المادة 13تتكون مديرية المناهج من:
- المادة 14تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، المهام التالية:
- المادة 15يتكون المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية:
- المادة 17تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من:
- المادة 18تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية:
- المادة 19تتكون مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط من:
- المادة 20تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية:
- المادة 21تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من:
- المادة 22تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية:
- المادة 23تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من:
- المادة 24- تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية:
- المادة 25تتكون مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من: