المادة 29
من مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2020
تتكون مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من:
- –قسم التعاون، ويضم:
- –مصلحة التعاون؛
- –مصلحة تتبع برامج التعاون اللامتمركزة؛
- –مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في الخارج.
- –قسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، ويضم:
- –مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم المدرسي الخصوصي؛
- –مصلحة تأطير وتشجيع التعليم المدرسي الخصوصي.
- –مصلحة الشراكة مع الجمعيات.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.02.382 — madda.ma
مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
المادة 1 – المادة 31- المادة 8تناط بالمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية المهام التالية:
- المادة 9يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات وأنشطة مشتركة، في إطار برنامج عمل موحد.
- المادة 10تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية:
- المادة 11تتكون مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات من:
- المادة 12تناط بمديرية المناهج المهام التالية:
- المادة 13تتكون مديرية المناهج من:
- المادة 14تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، المهام التالية:
- المادة 15يتكون المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من:
- المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية:
- المادة 17تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من:
- المادة 18تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية:
- المادة 19تتكون مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط من:
- المادة 20تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية:
- المادة 21تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من:
- المادة 22تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية:
- المادة 23تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من:
- المادة 24- تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية:
- المادة 25تتكون مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من:
- المادة 26تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، المهام التالية:
- المادة 27تتكون مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من:
- المادة 28تناط بمديرية التعاون والاتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية:
- المادة 29تتكون مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من:
- المادة 30تناط بقسم الاتصال، المهام التالية:
- المادة 30 المكررةتحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديرات المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - وتحدد اختصاصاتها و
- المادة 31يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اب