مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.956 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والمرسوم رقم 924 .99 .2 بتاريخ 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني.

ف 2وتبقى سارية المفعول المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإحداث وتنظيم النيابات، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات وتنظيم المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.02.382 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية

المادة 1 – المادة 31
  1. المادة 8تناط بالمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية المهام التالية:
  2. المادة 9يمكن للمفتش العام المكلف بالشؤون التربوية والمفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية القيام بدراسات وأنشطة مشتركة، في إطار برنامج عمل موحد.
  3. المادة 10تناط بمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات المهام التالية:
  4. المادة 11تتكون مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات من:
  5. المادة 12تناط بمديرية المناهج المهام التالية:
  6. المادة 13تتكون مديرية المناهج من:
  7. المادة 14تناط بالمركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، المهام التالية:
  8. المادة 15يتكون المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من:
  9. المادة 16تناط بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وتنظيم المنافسات الرياضية المدرسية، المهام التالية:
  10. المادة 17تتكون مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من:
  11. المادة 18تناط بمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، المهام التالية:
  12. المادة 19تتكون مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط من:
  13. المادة 20تناط بمديرية إدارة منظومة الإعلام، المهام التالية:
  14. المادة 21تتكون مديرية إدارة منظومة الإعلام من:
  15. المادة 22تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، المهام التالية:
  16. المادة 23تتكون مديرية الشؤون القانونية والمنازعات من:
  17. المادة 24- تناط بمديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، المهام التالية:
  18. المادة 25تتكون مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات من:
  19. المادة 26تناط بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، المهام التالية:
  20. المادة 27تتكون مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من:
  21. المادة 28تناط بمديرية التعاون والاتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، المهام التالية:
  22. المادة 29تتكون مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي من:
  23. المادة 30تناط بقسم الاتصال، المهام التالية:
  24. المادة 30 المكررةتحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديرات المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - وتحدد اختصاصاتها و
  25. المادة 31يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اب
فهرس النص كاملا · 32 مادة