مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

المادة 39

من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

باستثناء الأشخاص في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه يمارس موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم، سواء بالإدارة المركزية، أو بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية

المادة 37 – المادة 47
  1. المادة 37تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات: أ، ب، ج.
  2. المادة 38يمارس الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وكافة الموظفين العاملين ببعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي مهامهم تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، ويشار إل
  3. المادة 39باستثناء الأشخاص في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه يمارس موظفو وزار
  4. المادة 40لا يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالخارج لأول مرة إلا بعد قضائهم ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالإدارة المركزية.
  5. المادة 41يجب على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد. وفى حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من المشاركة في الحرك
  6. المادة 42تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
  7. المادة 43يمارس ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، وأمناء السر من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، المعينين بالخارج مهام قيمين
  8. المادة 44تناط بكتاب الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة من الدول أو القيام بأبحاث أو أية مهام تنفيذية أو المراقبة التي ت
  9. المادة 45تناط بمستشاري الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير والدراسات والأبحاث والمراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما ي
  10. المادة 46تناط بالوزراء المفوضين المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير والتنسيق وإعداد التصورات والقيام بالأبحاث والدراسات، ويمكن تعيينهم بخلية للدراسات أو تكليفهم بمه
  11. المادة 47يمكن بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 70 مادة