مادةmadda
مرسوم رقم 2.04.534

مرسوم 2.04.534 صادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (6)
  1. المرسوم رقم 2.4.620 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4817 ؛
  2. المرسوم رقم 2.22.680 بتاريخ 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 144 (12 سيتمبر 2022)، ص 6100 ؛
  3. المرسوم رقم 2.19.1071 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6849 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1441 (20 يناير 2020)، ص 360 ؛
  4. المرسوم رقم 2.19.486 بتاريخ 22 شوال 1440 (16 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4637 ؛
  5. المرسوم رقم 2.11.204 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011)، ص 2988 ؛
  6. المرسوم رقم 2.04.534 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5281 بتاريخ 28 ذو القعدة 1425 (10 يناير 2005)، ص 161.
نص تمهيدي

الوزير الأول؛

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.097 الصادر في 14 من رمضان 1375 (26 أبريل 1956) بإحداث وزارة الشؤون الخارجية؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارة العمومية؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن تحديد سلالم الأجور وشروط الترقية في الدرجة والرتبة لموظفي الدولة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بشأن تحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.898 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن إقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن تسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.593 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1414 (5 أكتوبر 1993) المتعلق بمنح تعويض عن المهام لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.864 الصادر في 18 من شعبان 1415(20 يناير 1995) بشأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛

وبعد استشارة المجلس الدستوري؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 70 مادة

المادة 1

يخضع موظفو وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون لسلطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ويتكونون من:

  1. –الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون؛
  2. –الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات؛
  3. –الموظفون في وضعية إلحاق.

المادة 2

يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية:

  1. –إطار أمناء السر؛
  2. –إطار ملحقي الشؤون الخارجية؛
  3. –إطار كتاب الشؤون الخارجية؛
  4. –إطار مستشاري الشؤون الخارجية؛
  5. –إطار الوزراء المفوضين.
  6. –منصب سام لوزير مفوض عام.
  7. –إطار أمناء السر

المادة 3

يشتمل إطار أمناء السر على الدرجات التالية:

  1. –أمين سر من الدرجة الرابعة؛
  2. –أمين سر من الدرجة الثالثة؛
  3. –أمين سر من الدرجة الثانية؛
  4. –أمين سر من الدرجة الأولى.
المادة 4