مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

المادة 63

من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية لأزواجهم.

ف 2ولا يتم التوظيف أو الإلحاق إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون بناء على رأى اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

المادة 60 – المادة 64
  1. المادة 60لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
  2. المادة 61تتداول اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني بالأمر وإلى كل
  3. المادة 62إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه خطأ جسيما يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.
  4. المادة 63يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلق
  5. المادة 64لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.
فهرس النص كاملا · 70 مادة