الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 63
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية لأزواجهم.
ف 2ولا يتم التوظيف أو الإلحاق إلا بترخيص من وزير الشؤون الخارجية والتعاون بناء على رأى اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 60 – المادة 64- المادة 60لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 61تتداول اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني بالأمر وإلى كل
- المادة 62إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه خطأ جسيما يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.
- المادة 63يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلق
- المادة 64لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.