الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 37
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات: أ، ب، ج.
ف 2يحدد هذا التصنيف بموجب قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الأول: التعيين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 37 – المادة 47- المادة 37تصنف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية في ثلاث فئات: أ، ب، ج.
- المادة 38يمارس الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وكافة الموظفين العاملين ببعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي مهامهم تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي، ويشار إل
- المادة 39باستثناء الأشخاص في المناصب العليا طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه يمارس موظفو وزار
- المادة 40لا يمكن تعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين للعمل بالخارج لأول مرة إلا بعد قضائهم ثلاث سنوات من العمل المتواصل بالإدارة المركزية.
- المادة 41يجب على الموظف المعين للعمل بالخارج أن يلتحق بمقر عمله داخل الأجل المحدد. وفى حالة رفضه للالتحاق بدون سبب مقبول، لا يمكنه الاستفادة من جديد من المشاركة في الحرك
- المادة 42تحدد فترة العمل المتواصل بالخارج عند التعيين ببعثة أو مركز واحد في أربع سنوات على الأكثر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
- المادة 43يمارس ملحقو الشؤون الخارجية من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، وأمناء السر من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى، المعينين بالخارج مهام قيمين
- المادة 44تناط بكتاب الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة من الدول أو القيام بأبحاث أو أية مهام تنفيذية أو المراقبة التي ت
- المادة 45تناط بمستشاري الشؤون الخارجية المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير والدراسات والأبحاث والمراقبة التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، كما ي
- المادة 46تناط بالوزراء المفوضين المعينين بالإدارة المركزية، مهام التأطير والتنسيق وإعداد التصورات والقيام بالأبحاث والدراسات، ويمكن تعيينهم بخلية للدراسات أو تكليفهم بمه
- المادة 47يمكن بالإضافة إلى الاستثناءات المشار إليها في المادة 42 من هذا المرسوم مخالفة المقتضيات المتعلقة بالآجال الدنيا والقصوى للخدمة بالخارج وذلك في الحالات التالية: