الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 60
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ف 2يجب أن يصل طلب الإذن إلى الإدارة المركزية، عن طريق التسلسل الإداري قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للإجراءات القانونية لعقد القران.
ف 3كما لا يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا على شخص من جنسية أجنبية إلا بقرار خاص لوزير الشؤون الخارجية والتعاون تبرره ظروف استثنائية وبعد دراسة طلب المعني بالأمر من طرف لجنة محدثة لهذا الغرض تتألف من:
- –رئيس قسم الامتيازات والحصانات بصفته عضوا؛
- –مدير الموارد البشرية بصفته رئيسا؛
- –رئيس قسم الشؤون القانونية بصفته عضوا؛
- –ممثل المفتشية العامة بصفته عضوا.
ف 4إذا تعذر حضور الرئيس ينوب عنه رئيس قسم الموظفين أما الأعضاء فينوب عليهم نوابهم المعتادون.
طريقة الإحالةالمادة 60 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثالث: زواج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة 60 – المادة 64- المادة 60لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 61تتداول اللجنة المشار إليها في المادة 60 أعلاه بناء على ما لديها من مستندات، ويمكنها أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة، كما يمكنها الإنصات إلى المعني بالأمر وإلى كل
- المادة 62إن عدم احترام مقتضيات المادة 60 أعلاه خطأ جسيما يعرض العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر للمتابعة التأديبية.
- المادة 63يجب على المترشحين للتوظيف أو الإلحاق ضمن أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المتزوجين بأشخاص حاملين لجنسية أجنبية إخبار الوزارة بذلك وتزويدها بالمعلومات المتعلق
- المادة 64لا يمكن للعون الدبلوماسي والقنصلي المتزوج بأجنبي أن يعين للعمل بالبلد الذي يحمل الزوج جنسيته.