مادة madda
FR
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 67

من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19 أعلاه، على النحو التالي:

  1. –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثالث في درجة أمين سر من الدرجة الرابعة؛
  2. –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثاني في درجة أمين سر من الدرجة الثالثة؛
  3. –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر أول في درجة أمين سر من الدرجة الثانية؛
  4. –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثالث للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة؛
  5. –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثاني للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة؛
  6. –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق أول للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية؛
  7. –الوزراء المفوضون في درجة وزير مفوض.

ف 2يحتفظ الموظفون المشار إليهم أعلاه بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة و الرقم الاستدلالي و الأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم. يدمج كتاب الشؤون الخارجية و مستشارو الشؤون الخارجية، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجتين المبينتين في المادتين 15 و 17 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم الأصلية، و يحتفظون بالأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.

ف 3يعتد بخدمات الموظفين المدمجين وفقا لمقتضيات هذه المادة، المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 67 – المادة 70
  1. المادة 67يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19
  2. المادة 68إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)
  3. المادة 69يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار
  4. المادة 70يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما ي
فهرس النص كاملا · 70 مادة