المادة 67
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19 أعلاه، على النحو التالي:
- –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثالث في درجة أمين سر من الدرجة الرابعة؛
- –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر ثاني في درجة أمين سر من الدرجة الثالثة؛
- –الموظفون المنتمون لدرجة أمين سر أول في درجة أمين سر من الدرجة الثانية؛
- –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثالث للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة؛
- –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق ثاني للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة؛
- –الموظفون المنتمون لدرجة ملحق أول للشؤون الخارجية في درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية؛
- –الوزراء المفوضون في درجة وزير مفوض.
ف 2يحتفظ الموظفون المشار إليهم أعلاه بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة و الرقم الاستدلالي و الأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم. يدمج كتاب الشؤون الخارجية و مستشارو الشؤون الخارجية، المتمرنون و المرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجتين المبينتين في المادتين 15 و 17 أعلاه، في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يساوي الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجاتهم الأصلية، و يحتفظون بالأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نشر هذا المرسوم.
ف 3يعتد بخدمات الموظفين المدمجين وفقا لمقتضيات هذه المادة، المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19
- المادة 68إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)
- المادة 69يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار
- المادة 70يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما ي