المادة 69
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار لجنة إدماج مؤلفة كما يلي:
- –ممثل الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا؛
- –ممثل وزارة المالية والخوصصة عضوا؛
- –ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عضوا.
ف 2تحدد اللجنة الوضعية الإدارية التي ستخول للمعنيين بالأمر بالنظر للشهادات المدلى بها في تاريخ توظيفهم كمتعاقدين وكذا لمسارهم الإداري. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية الجديدة لموظف متعاقد تفضيلية مقارنة مع وضعية موظف مرسم له نفس مستوى التكوين ويتوفر على نفس الأقدمية.
ف 3ينبغي على المعينين بالأمر طلب إدماجهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ف 4ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19
- المادة 68إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)
- المادة 69يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار
- المادة 70يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما ي