المادة 68
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) والعاملين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في تاريخ نشر هذا المرسوم، والمرتبين في سلاليم الأجور من 5 فما فوق يمكنهم طلب إدماجهم، في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه.
ف 2غير أن إدماج الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 5 إلى 9 فإنه يتم بعد اجتيازهم بنجاح لاختبار انتقائي منظم لهذه الغاية من طرف الوزارة.
ف 3ويتم هذا الإدماج وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم.
ف 4يحتفظ، في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الموظفون المدمجون وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، بأقدميتهم في الخدمة في وضعيتهم القديمة.
ف 5ينبغي على المعنيين بالأمر تقديم طلب إدماجهم، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ف 6ويتم إدماجهم بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
طريقة الإحالةالمادة 68 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 67 – المادة 70- المادة 67يدمج أمناء السر وملحقو الشؤون الخارجية والوزراء المفوضون، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الدرجات المبينة في المواد 3 و 9 و 19
- المادة 68إن الموظفين المنتمين للنظام الأساسي الخاص بالإدارات المركزية بين الإدارات العمومية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.62.345 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963)
- المادة 69يمكن للموظفين المتعاقدين، باستثناء الأعوان المشار إليهم في المادة 36 أعلاه، طلب إدماجهم في أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم، وذلك بناء على قرار
- المادة 70يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة، كل واحد فيما ي