الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الثاني: واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 59
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ف 2كما يمنع على العون الدبلوماسي والقنصلي المزاول مهامه بالخارج التنقل، خارج بلد الإقامة، إلا بعد أمر أو إذن من رئيس البعثة أو المركز.
طريقة الإحالةالمادة 59 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثاني: واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 48 – المادة 59- المادة 48يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أثناء مزاولة عملهم بالخارج للمقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في
- المادة 49يجب على جميع فئات الموظفين، كيفما كانت درجاتهم ومهامهم والأنظمة الأساسية التي ينتمون إليها، الالتزام بالوجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والحرص على الالتزام
- المادة 50يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين احترام مقتضيات اتفاقيتي فيينا المتعلقين بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤرختين على التوالي في 18 أبريل 1961 و 24 أبر
- المادة 51ينبغي على العون الدبلوماسي والقنصلي الحرص على استعمال الحصانة الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية التي تخولها له وضعيته في بلد الاعتماد للأغراض الممنوحة من أجله
- المادة 52لا يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التخلي عن الحصانة الدبلوماسية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 53ينبغي على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عدم الإدلاء بشهادة أو الترفع أمام القضاء خصوصا فيما يتعلق بقضايا ذات صبغة مدنية أو جنائية دون إذن مسبق من لدن وزير الش
- المادة 54يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصلين قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة.
- المادة 55يمنع على الأعوام الدبلوماسيين والقنصليين تسريب بأي وجه كان للمعلومات والوثائق المتوفرة لديهم في إطار مزاولة مهامهم.
- المادة 56يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين:
- المادة 57لا يمكن في بلد الاعتماد مزاولة أي نشاط خاص بذر دخلا، كيفما كانت طبيعته، من طرف زوج العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج إلا بعد الموافقة المسبقة من طرف وزير
- المادة 58يترتب على اكتساب العون الدبلوماسي والقنصلي لجنسية أجنبية العزل من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 59لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.