الباب الثاني: مقتضيات خاصةالفرع الثاني: واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 56
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين:
- –رعاية مصالح أفراد الجالية المغربية والدفاع عنها وتقديم المساعدة اللازمة لهم مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في بلد الاعتماد؛
- –اطلاع رئيسهم المباشر على كل عمل أو فعل من شأنه المس بمصالح المملكة المغربية أو بحياتهم الخاصة؛
- –الحصول على الإذن المسبق من الرئيس المباشر قبل الإدلاء بأي تصريح للعموم عن مواضيع السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة المغربية ولبلد الاعتماد؛
- –تجنب كل ما من شأنه أن يمس بهيبة وحرمة المملكة المغربية أو الإساءة إلى كرامة وشرف وظيفتهم سواء في إطار مزاولة مهامهم أو في ممارسة شؤون حياتهم الخاصة؛
- –تفادى الوقوع في وضعية غير قانونية ببلد الاعتماد والتي قد تترتب عن عدم الالتحاق بالإدارة المركزية وما ينجم عنه من اتخاذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بترك الوظيفة والمنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثاني: واجبات والتزامات الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
المادة 48 – المادة 59- المادة 48يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أثناء مزاولة عملهم بالخارج للمقتضيات المتعلقة بحقوق وواجبات الموظفين المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في
- المادة 49يجب على جميع فئات الموظفين، كيفما كانت درجاتهم ومهامهم والأنظمة الأساسية التي ينتمون إليها، الالتزام بالوجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والحرص على الالتزام
- المادة 50يجب على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين احترام مقتضيات اتفاقيتي فيينا المتعلقين بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤرختين على التوالي في 18 أبريل 1961 و 24 أبر
- المادة 51ينبغي على العون الدبلوماسي والقنصلي الحرص على استعمال الحصانة الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية التي تخولها له وضعيته في بلد الاعتماد للأغراض الممنوحة من أجله
- المادة 52لا يمكن للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التخلي عن الحصانة الدبلوماسية دون إذن مسبق من لدن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 53ينبغي على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين عدم الإدلاء بشهادة أو الترفع أمام القضاء خصوصا فيما يتعلق بقضايا ذات صبغة مدنية أو جنائية دون إذن مسبق من لدن وزير الش
- المادة 54يمنع على الأعوان الدبلوماسيين والقنصلين قبول هبات أو امتيازات شخصية من حكومات أو هيئات أجنبية ذات صبغة عمومية كانت أو خاصة.
- المادة 55يمنع على الأعوام الدبلوماسيين والقنصليين تسريب بأي وجه كان للمعلومات والوثائق المتوفرة لديهم في إطار مزاولة مهامهم.
- المادة 56يجب أيضا على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين:
- المادة 57لا يمكن في بلد الاعتماد مزاولة أي نشاط خاص بذر دخلا، كيفما كانت طبيعته، من طرف زوج العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج إلا بعد الموافقة المسبقة من طرف وزير
- المادة 58يترتب على اكتساب العون الدبلوماسي والقنصلي لجنسية أجنبية العزل من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 59لا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي مغادرة بلد الاعتماد دون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.