المادة 36
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
ف 2يمكن السماح بصفة استثنائية للأعوان المحليين الذين بلغوا حد سن التقاعد في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بالاستمرار في ممارسة مهامهم لمدة إضافية لا تتعدى 12 شهرا.
ف 3تحدد مهام وشروط التوظيف وأجور الأعوان المحليين بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير المالية والخوصصة. وتبقى المقتضيات الجاري بها العمل حاليا في هذا المجال سارية المفعول إلى حين دخول القرار المشترك حيز التنفيذ.
ف 4يمكن للأعوان المحليين ولوج أحد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه شريطة استيفائهم لشروط التوظيف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثاني: الأصناف الأخرى من الموظفين موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة 34 – المادة 36- المادة 34يتم توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
- المادة 35يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا مهامهم بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم للتعيين
- المادة 36يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز