المادة 35
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا مهامهم بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم للتعيين بالخارج.
ف 2ويستثنى من هذا الإجراء:
- أ)الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذين تستدعي ضرورة المصلحة تعيينهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بمقرر معلل لوزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ف 3ب)الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قصد العمل رأسا بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والمنتمون حصرا للهيئات التالية:
- 1-العسكريون الخاضعون للمرسوم رقم 2.65.046 المؤرخ في 6 محرم 1358 (7 ماي 1965) الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم وباقي الموظفين العسكريين لديهم؛
- 2-الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.08.71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط؛
- 3-الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، التابعون لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك للقيام بمهام قيمين على الحسابات؛
- 4-القضاة الخاضعون للظهير الشريف رقم 1.74.467 المؤرخ في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال القضاء؛
- 5-الموظفون الخاضعون للمرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني ، كما تغييره وتتميمه.
ف 4يتم إنهاء إلحاق الموظفين، المشار إليهم في الفقرات من 1 إلى 5 ، من هذه المادة، لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ويوضعون رهن إشارة إدارتهم الأصلية عند انتهاء فترة عملهم بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
ف 5يخضع الموظفون والأعوان الملحقون لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، باستثناء العسكريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 أعلاه، لمقتضيات الباب الثاني من هذا النظام الأساسي، لاسيما تلك المتعلقة بالواجبات والالتزامات ومدة العمل والتنقل إلى الخارج والزواج.
ف 6الأعوان المحليون المتعاقدون بالبعثات الدبلوماسية والمركز القنصلية
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثاني: الأصناف الأخرى من الموظفين موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة 34 – المادة 36- المادة 34يتم توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
- المادة 35يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا مهامهم بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم للتعيين
- المادة 36يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز