الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الثاني: الأصناف الأخرى من الموظفين موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة 34
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يتم توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
ف 2الموظفون في وضعية الإلحاق
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الثاني: الأصناف الأخرى من الموظفين موظفو الوزارة المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات
المادة 34 – المادة 36- المادة 34يتم توظيف وترسيم وترقي الموظفين المنتمين للأطر المشتركة بين الوزارات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
- المادة 35يجب على الموظفين الملحقين لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن يمارسوا مهامهم بالمصالح المركزية خلال فترة مستمرة لا تقل عن سنتين قبل تقديم طلب ترشيحهم للتعيين
- المادة 36يمكن لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بناء على اقتراح من رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، توظيف أعوان محليين لفائدة هذه البعثات الدبلوماسية والمراكز