الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 33
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة .
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 2 – المادة 33- المادة 9يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية:
- المادة 10تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين: درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
- المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مد
- المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما يلي:
- المادة 15تسند إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث، أو التفتيش، أو أية مه
- المادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
- المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 18يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:
- المادة 19يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.
- المادة 20تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية:
- المادة 21يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال
- المادة 22يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في المي
- المادة 23تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي
- المادة 24تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من الت
- المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي
- المادة 27يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.
- المادة 28يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 29يتم تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حدود 10 مناصب من بين الموظفين الذين مارسوا مهام قنصل عام أو قنصل أو قائم بالأعمال
- المادة 30في حالة عدم تعيين سفراء معتمدين، يمكن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يعين بموجب قرار قائمين بالأعمال بصفة رؤساء بعثات دبلوماسية.
- المادة 31يعين القناصل العامون والقناصل بقرار من وزير الشؤون الخارجية والتعاون من بين الموظفين المنتمين لدرجتي الوزراء المفوضين ومستشاري الشؤون الخارجية أو الأطر المماثلة
- المادة 32يكلف نواب السفراء بمساعدة السفراء على أداء مهامهم وكذا بتمثيلهم والنيابة عنهم لدى سلطات بلد الاعتماد، وذلك بأمر منهم أو في حالة غيابهم.
- المادة 33تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى ال