مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين

المادة 18

من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:

  1. 1-بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:
  2. –الماستر أو الماستر المتخصص في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية؛
  3. –دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية؛
  4. –دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الآداب، تخصص: لغات أجنبية؛
  5. –إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره؛
  6. 2-بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الشؤون الخارجية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

ف 2كما يمكن التوظيف والتعيين في هذا الإطار، بناء على المؤهلات ووفق حاجيات الوزارة من بين الخريجين الحاصلين على دبلوم المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

ف 3يشترط في المترشحين للتوظيف وفق مقتضيات الفقرة الأولى (البند 1) والفقرة الثانية من هذه المادة، التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل.

ف 4إطار الوزراء المفوضين

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين

المادة 2 – المادة 33
  1. المادة 6وظف ويعين أمناء السر من الدرجة الثالثة:
  2. المادة 7يعين أمناء السر من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثالثة طبقا لأ
  3. المادة 8يعين أمناء السر من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثانية طبقا لأح
  4. المادة 9يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية:
  5. المادة 10تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
  6. المادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين: درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
  7. المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي:
  8. المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مد
  9. المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما يلي:
  10. المادة 15تسند إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث، أو التفتيش، أو أية مه
  11. المادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
  12. المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
  13. المادة 18يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:
  14. المادة 19يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.
  15. المادة 20تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية:
  16. المادة 21يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال
  17. المادة 22يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في المي
  18. المادة 23تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي
  19. المادة 24تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء
  20. المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من الت
  21. المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي
  22. المادة 27يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.
  23. المادة 28يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.
  24. المادة 29يتم تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حدود 10 مناصب من بين الموظفين الذين مارسوا مهام قنصل عام أو قنصل أو قائم بالأعمال
  25. المادة 30في حالة عدم تعيين سفراء معتمدين، يمكن لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن يعين بموجب قرار قائمين بالأعمال بصفة رؤساء بعثات دبلوماسية.
فهرس النص كاملا · 70 مادة