الباب الأول: مقتضيات عامةالفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 10
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي................................... 207 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي.................................... 224 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي.................................... 241 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................. 259 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي................................. 276 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................. 293 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي.................................. 311 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .................................. 332 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي.................................. 353 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي ................................. 373.
ف 2تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي..................................... 235 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي...................................... 253 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي...................................... 274 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................................... 296 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي................................... 317 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي................................... 339 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي......................................361 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.......................................382 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي......................................404 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .....................................438.
ف 3تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ..........................................275 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي............................................300 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي........................................... 326 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي......................................... 351 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.........................................377 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي.........................................402 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي......................................... 428 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي...........................................456 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي..........................................484 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.........................................512 ؛
- –الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي.......................................564.
ف 4تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ..........................................336 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي ...........................................369 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي ...........................................403 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .........................................436 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي.........................................472 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي........................................ 509 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي......................................... 542 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي.......................................... 574 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي......................................... 606 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي.........................................639 ؛
- –الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي...................................675 ؛
- –الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي ...................................690 ؛
- –الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي ....................................704.
ف 5إطار كتاب الشؤون الخارجية
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 2 – المادة 33- المادة 2يتكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الأطر التالية:
- المادة 3يشتمل إطار أمناء السر على الدرجات التالية:
- المادة 4تشتمل درجة أمين سر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 5يوظف أمناء السر من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 6وظف ويعين أمناء السر من الدرجة الثالثة:
- المادة 7يعين أمناء السر من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثالثة طبقا لأ
- المادة 8يعين أمناء السر من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثانية طبقا لأح
- المادة 9يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية:
- المادة 10تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين: درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
- المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مد
- المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما يلي:
- المادة 15تسند إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث، أو التفتيش، أو أية مه
- المادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
- المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 18يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:
- المادة 19يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.
- المادة 20تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية:
- المادة 21يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال
- المادة 22يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في المي
- المادة 23تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي
- المادة 24تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من الت
- المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي