المادة 17
من مرسوم 2.04.534 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
ف 1يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
- أ)مباشرة بناء على شهادات بالنسبة للحاصلين على دبلوم سلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة أو دبلوم المعهد العالي للإدارة؛
ف 2ب)عن طريق مباراة تفتح، على السواء، في وجه المترشحين الموظفين وغير الموظفين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية أو التدابير أو شهادة معادلة له في نفس التخصصات؛
ف 3وينبغي على المترشحين أن يكونوا متمكنين من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
- ج)عن طريق مباراة داخلية، تفتح في وجه كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والمتوفرين على أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة وكتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية شريطة توفر المترشحين المنتمين لكلا الدرجتين على الإجازة في العلوم السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو في التدبير أو أي شهادة معادلة في نفس التخصصات بالإضافة إلى التمكن من لغتين أجنبيتين على الأقل؛
ف 4د)عن طريق امتحان الأهلية المهنية يفتح، في وجه كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية والمرتبين في الرتبة الثالثة على الأقل من درجتهم.
ف 5ه)عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية المرتبين في الرتبة 4 على الأقل من درجتهم والذين قضوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الدرجة وذلك في حدود 25% من المناصب المالية المخصصة لكتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثانية.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.04.534 — madda.ma
الفرع الأول: الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون التوظيف والترقي والتعيين
المادة 2 – المادة 33- المادة 5يوظف أمناء السر من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- المادة 6وظف ويعين أمناء السر من الدرجة الثالثة:
- المادة 7يعين أمناء السر من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثالثة طبقا لأ
- المادة 8يعين أمناء السر من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي السنوي من بين أمناء السر من الدرجة الثانية طبقا لأح
- المادة 9يشتمل إطار ملحقي الشؤون الخارجية على الدرجات التالية:
- المادة 10تشتمل درجة ملحق الشؤون الخارجية من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
- المادة 11يتكون إطار كاتب الشؤون الخارجية من درجتين: درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية ودرجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية.
- المادة 12يتم ولوج درجة كاتب ثالث للشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 13يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفق المادة 12 ، المشار إليها أعلاه، في الرتبة الأولى كاتب ثالث للشؤون الخارجية بصفة متمرنين، ويخضعون بهذه الصفة لدورة تدريبية مد
- المادة 14يتم الترقي إلى درجة كاتب ثاني للشؤون الخارجية كما يلي:
- المادة 15تسند إلى كتاب الشؤون الخارجية من الدرجة الثالثة والثانية، بالإدارة المركزية مهام الإشراف على تتبع ملف دولة أو مجموعة دول أو القيام بأبحاث، أو التفتيش، أو أية مه
- المادة 16يشتمل إطار مستشاري الشؤون الخارجية على درجة كاتب أول للشؤون الخارجية ودرجة مستشار الشؤون الخارجية.
- المادة 17يتم ولوج درجة مستشار الشؤون الخارجية على النحو التالي:
- المادة 18يوظف ويعين مستشارو الشؤون الخارجية:
- المادة 19يشتمل إطار الوزراء المفوضين على الدرجة الفريدة لوزير مفوض.
- المادة 20تشتمل درجة وزير مفوض على الرتب التالية:
- المادة 21يتم التعيين في درجة وزير مفوض بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين مستشاري الشؤون الخارجية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال
- المادة 22يمكن أن يعين في منصب وزير مفوض عام، الوزراء المفوضون الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيدة في المي
- المادة 23تتم الترقية في الرتبة بالنسبة للدرجات المنصوص عليها في المواد 3 و 9 و 15 و 17 طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إلي
- المادة 24تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 (1) و 11 المشار إليها أعلاه، في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء
- المادة 25يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 5 و 6 (1) و 11 و 16 (1 و 2) و 18 (1 و 2) المشار إليها أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من الت
- المادة 26إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي
- المادة 27يعين السفراء من طرف صاحب الجلالة.
- المادة 28يخضع السفراء، أثناء مزاولتهم لمهامهم، لمقتضيات هذا المرسوم.
- المادة 29يتم تعيين المستشارين الدبلوماسيين بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون في حدود 10 مناصب من بين الموظفين الذين مارسوا مهام قنصل عام أو قنصل أو قائم بالأعمال